فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صفة الاحتكار الممنوع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما صفة الاحتكار الممنوع في الطعام؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الاحتكار الممنوع شراء طعام المصر أو ما يُحمل إليه، إن أضر بأهله، المصر الصغير يضره ذلك، أما الكبير الذي لا يتضرر فلا يُمنع منه

ممنوع بشرط الإضرار
المالكية

الاحتكار الممنوع ادخار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره، ذكره الحلاب مطلقًا دون تقييد بصغر المصر أو كبره

ممنوع مطلقًا
الشافعية

الاحتكار الممنوع شراء ما لا يحتاج إليه وقت الضيق والغلاء وحبسه عن الناس، ما اشتراه وقت السعة ليزيد سعره، أو حبسه من زرعه، جائز ما لم تكن بالناس ضرورة

ممنوع وقت الضيق
الحنابلة

الاحتكار الممنوع شراء طعام المصر والامتناع من بيعه إذا أضر بأهله، سواء كان المصر كبيرًا أو صغيرًا، والجلب بعيدًا أو قريبًا

ممنوع عند الإضرار

نص المسألة

واختلفوا في صفته واختلفوا في صفته. فقال أبو حنيفة: الممنوع منه أن يبتاع طعاما من مصر أو من مكان قريب من المصر يحمل طعامه إليه المصر وذلك مصر صغير يضر به هذا. فأن كان مصرا كبيرا لا يتضرر بذلك ولم يمنع منه. وقال مالك: لا يجوز احتكار ما يفيد بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره. كذلك ذكره الحلاب مطلقا من غير تقييد بصغر المصر ولا كبيره. وقال أحمد: هو أولى أن يشتري الطعام من المصر ويمتنع من بيعه ويكون ذلك مضرا بأهل المصر سواء كان المصر كبيرا أو صغيرا، أو كان الجلب بعيدا منه أو قريبا. وقال الشافعي: صفة الاحتكار أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على الناس فيحبسه عنهم فأما إذا اشترى في حال سعته وحبسه ليزيد أو كان له طعام من زرعه فحبسه جاز ما لم يكن بالناس ضرورة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ممنوع بشرط الإضرار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ممنوع مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ممنوع وقت الضيق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ممنوع عند الإضرار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.