الحنفية
ممنوع بشرط الإضرارلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما صفة الاحتكار الممنوع في الطعام؟
الاحتكار الممنوع شراء طعام المصر أو ما يُحمل إليه، إن أضر بأهله، المصر الصغير يضره ذلك، أما الكبير الذي لا يتضرر فلا يُمنع منه
ممنوع بشرط الإضرارالاحتكار الممنوع ادخار ما يضر بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره، ذكره الحلاب مطلقًا دون تقييد بصغر المصر أو كبره
ممنوع مطلقًاالاحتكار الممنوع شراء ما لا يحتاج إليه وقت الضيق والغلاء وحبسه عن الناس، ما اشتراه وقت السعة ليزيد سعره، أو حبسه من زرعه، جائز ما لم تكن بالناس ضرورة
ممنوع وقت الضيقالاحتكار الممنوع شراء طعام المصر والامتناع من بيعه إذا أضر بأهله، سواء كان المصر كبيرًا أو صغيرًا، والجلب بعيدًا أو قريبًا
ممنوع عند الإضرارواختلفوا في صفته واختلفوا في صفته. فقال أبو حنيفة: الممنوع منه أن يبتاع طعاما من مصر أو من مكان قريب من المصر يحمل طعامه إليه المصر وذلك مصر صغير يضر به هذا. فأن كان مصرا كبيرا لا يتضرر بذلك ولم يمنع منه. وقال مالك: لا يجوز احتكار ما يفيد بالمسلمين في أسواقهم من الطعام وغيره. كذلك ذكره الحلاب مطلقا من غير تقييد بصغر المصر ولا كبيره. وقال أحمد: هو أولى أن يشتري الطعام من المصر ويمتنع من بيعه ويكون ذلك مضرا بأهل المصر سواء كان المصر كبيرا أو صغيرا، أو كان الجلب بعيدا منه أو قريبا. وقال الشافعي: صفة الاحتكار أن يشتري من الطعام ما لا يحتاج إليه في حال ضيقه وغلائه على الناس فيحبسه عنهم فأما إذا اشترى في حال سعته وحبسه ليزيد أو كان له طعام من زرعه فحبسه جاز ما لم يكن بالناس ضرورة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٩٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.