فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النثار في العرس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُكره النثار في العرس وأخذه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

النثار في العرس وأخذه لا بأس به ولا يُكره أخذه

جائز
المالكية

النثار في العرس وأخذه مكروه ويُكره أخذه

مكروه
الشافعية

النثار في العرس وأخذه مكروه ويُكره أخذه

مكروه
الحنابلة

النثار في العرس وأخذه روايتان: الكراهة، وعدم الكراهة، إحداهما كمذهب الشافعي ومالك، والأخرى كمذهب أبي حنيفة

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في الشار في العرس هل هو مكروه، وهل يكره أخذه أم لا؟ واختلفوا في الشار في العرس هل هو مكروه، وهل يكره أخذه أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا بأس به ولا يكره أخذه. وقال مالك والشافعي: هو مكروه ويكره أخذه. وعند أحمد روايتان، إحداهما كمذهب الشافعي ومالك والأخرى كمذهب أبي حنيفة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٤٦٣

(ومن سبق إلى مباح؛ فأخذه؛ مثل ما ينبت في الجزائر والرَّقاق (٢) ، وكل مَوات من الطَّرْفاء ، والقصب، والشَّعراء ، وثمرِ الجبل، وغير ذلك من النباتات، أو) سبق (إلى صيد، ولو سَمَكًا، أو) سبق إلى (عَنْبر، وحَطَب، وثمر) مباح (ولؤلؤ، ومرجان) ونحوه كمِسْك، وعسل نحل (وما ينبذه الناس رغبة عنه) كعظم به شيء من لحم رُغِبَ عنه، ونثار في عرس ونحوه، وما يتركه الحصَّادُ من الزرع، واللّقَّاطُ من الثمر رغبة عنه (ملكه) آخذه، مسلمًا كان أو ذميًّا؛ للحديث السابق

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.