الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُكره النثار في العرس وأخذه؟
النثار في العرس وأخذه لا بأس به ولا يُكره أخذه
جائزالنثار في العرس وأخذه مكروه ويُكره أخذه
مكروهالنثار في العرس وأخذه مكروه ويُكره أخذه
مكروهالنثار في العرس وأخذه روايتان: الكراهة، وعدم الكراهة، إحداهما كمذهب الشافعي ومالك، والأخرى كمذهب أبي حنيفة
روايتانواختلفوا في الشار في العرس هل هو مكروه، وهل يكره أخذه أم لا؟ واختلفوا في الشار في العرس هل هو مكروه، وهل يكره أخذه أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا بأس به ولا يكره أخذه. وقال مالك والشافعي: هو مكروه ويكره أخذه. وعند أحمد روايتان، إحداهما كمذهب الشافعي ومالك والأخرى كمذهب أبي حنيفة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٠٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٤٦٣
(ومن سبق إلى مباح؛ فأخذه؛ مثل ما ينبت في الجزائر والرَّقاق (٢) ، وكل مَوات من الطَّرْفاء ، والقصب، والشَّعراء ، وثمرِ الجبل، وغير ذلك من النباتات، أو) سبق (إلى صيد، ولو سَمَكًا، أو) سبق إلى (عَنْبر، وحَطَب، وثمر) مباح (ولؤلؤ، ومرجان) ونحوه كمِسْك، وعسل نحل (وما ينبذه الناس رغبة عنه) كعظم به شيء من لحم رُغِبَ عنه، ونثار في عرس ونحوه، وما يتركه الحصَّادُ من الزرع، واللّقَّاطُ من الثمر رغبة عنه (ملكه) آخذه، مسلمًا كان أو ذميًّا؛ للحديث السابق
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.