فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة خيار الشرط

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز أن تزيد مدة الخيار على ثلاثة أيام؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

مدة الخيار لا تزيد على ثلاثة أيام

ثلاثة أيام فقط
المالكية

مدة الخيار تجوز بقدر الحاجة

بقدر الحاجة
الشافعية

مدة الخيار لا تزيد على ثلاثة أيام

ثلاثة أيام فقط
الحنابلة

مدة الخيار تجوز أكثر من ثلاثة أيام

تجوز الزيادة

نص المسألة

ثم اختلفوا في مدة الخيار ثم اختلفوا في مدة الخيار. فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام. وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة. وقال أحمد: يجوز أكثر من ثلاثة أيام.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ثلاثة أيام فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بقدر الحاجة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٢٠٠

ولم يذكر المصنف مدة الخيار في الفواكه والخضر وهي قدر ما يشاور الناس بقدر الحاجة مما لا يقطع فيه تغيير ولا فساد كما في توضيحه والظاهر أن يابسها كلوز ثلاثة أيام ولما ذكر ما إذا شرط اختبارها بالركوب يومًا داخل البلد كما عليه ح وهو الظاهر أو بالركوب ولم يحدده بمكان كما عليه د ذكر ما إذا شرط اختبارها به خارج البلد على ما لح أو مع تحديد بمكان على ما لد فقال:

الشافعية

ثلاثة أيام فقط

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٢ ص ٤١٧

(وَإِنَّمَا يَجُوزُ) شَرْطُ الْخِيَارِ (فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ) مُتَّصِلَةٍ بِالْعَقْدِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِيَارُ مُتَوَالِيَةٍ (لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ امْتِنَاعُهُ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِوَضْعِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ نَقْلَ الْمِلْكِ أَوْ لُزُومَهُ ثَبَتَ فِي الثَّلَاثِ بِمَا رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - «أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَشَكَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ»

الحنابلة

تجوز الزيادة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.