Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

مدة خيار الشرط

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز أن تزيد مدة الخيار على ثلاثة أيام؟

Each school’s answer

Hanafi

مدة الخيار لا تزيد على ثلاثة أيام

ثلاثة أيام فقط
Maliki

مدة الخيار تجوز بقدر الحاجة

بقدر الحاجة
Shafi'i

مدة الخيار لا تزيد على ثلاثة أيام

ثلاثة أيام فقط
Hanbali

مدة الخيار تجوز أكثر من ثلاثة أيام

تجوز الزيادة

The texts

ثم اختلفوا في مدة الخيار ثم اختلفوا في مدة الخيار. فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام. وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة. وقال أحمد: يجوز أكثر من ثلاثة أيام.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 335

From the schools’ own books

Hanafi

ثلاثة أيام فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بقدر الحاجة

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 200

ولم يذكر المصنف مدة الخيار في الفواكه والخضر وهي قدر ما يشاور الناس بقدر الحاجة مما لا يقطع فيه تغيير ولا فساد كما في توضيحه والظاهر أن يابسها كلوز ثلاثة أيام ولما ذكر ما إذا شرط اختبارها بالركوب يومًا داخل البلد كما عليه ح وهو الظاهر أو بالركوب ولم يحدده بمكان كما عليه د ذكر ما إذا شرط اختبارها به خارج البلد على ما لح أو مع تحديد بمكان على ما لد فقال:

Shafi'i

ثلاثة أيام فقط

Its place in«مغني المحتاج» vol. 2 p. 417

(وَإِنَّمَا يَجُوزُ) شَرْطُ الْخِيَارِ (فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ) مُتَّصِلَةٍ بِالْعَقْدِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِيَارُ مُتَوَالِيَةٍ (لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ امْتِنَاعُهُ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِوَضْعِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ نَقْلَ الْمِلْكِ أَوْ لُزُومَهُ ثَبَتَ فِي الثَّلَاثِ بِمَا رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - «أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَشَكَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ»

Hanbali

تجوز الزيادة

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.