Hanafi
ثلاثة أيام فقطIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز أن تزيد مدة الخيار على ثلاثة أيام؟
مدة الخيار لا تزيد على ثلاثة أيام
ثلاثة أيام فقطمدة الخيار تجوز بقدر الحاجة
بقدر الحاجةمدة الخيار لا تزيد على ثلاثة أيام
ثلاثة أيام فقطمدة الخيار تجوز أكثر من ثلاثة أيام
تجوز الزيادةثم اختلفوا في مدة الخيار ثم اختلفوا في مدة الخيار. فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام. وقال مالك: يجوز بقدر الحاجة. وقال أحمد: يجوز أكثر من ثلاثة أيام.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 335
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 200
ولم يذكر المصنف مدة الخيار في الفواكه والخضر وهي قدر ما يشاور الناس بقدر الحاجة مما لا يقطع فيه تغيير ولا فساد كما في توضيحه والظاهر أن يابسها كلوز ثلاثة أيام ولما ذكر ما إذا شرط اختبارها بالركوب يومًا داخل البلد كما عليه ح وهو الظاهر أو بالركوب ولم يحدده بمكان كما عليه د ذكر ما إذا شرط اختبارها به خارج البلد على ما لح أو مع تحديد بمكان على ما لد فقال:
Its place in«مغني المحتاج» vol. 2 p. 417
(وَإِنَّمَا يَجُوزُ) شَرْطُ الْخِيَارِ (فِي مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ) مُتَّصِلَةٍ بِالْعَقْدِ الْمَشْرُوطِ فِيهِ الْخِيَارُ مُتَوَالِيَةٍ (لَا تَزِيدُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ) ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ امْتِنَاعُهُ لِكَوْنِهِ مُخَالِفًا لِوَضْعِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ نَقْلَ الْمِلْكِ أَوْ لُزُومَهُ ثَبَتَ فِي الثَّلَاثِ بِمَا رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - «أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوعِ فَشَكَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ»
Its place in the school’s books is not linked yet.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.