فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توريث خيار الشرط

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُورَّث الخيار بموت صاحبه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخيار بعد موت صاحبه لا يُورَّث

لا يورث
المالكية

الخيار بعد موت صاحبه يُورَّث

يورث
الشافعية

الخيار بعد موت صاحبه يُورَّث

يورث
الحنابلة

الخيار بعد موت صاحبه لا يُورَّث

لا يورث

نص المسألة

واختلفوا في الخيار: هل يورث بموت صاحبه؟ واختلفوا في الخيار: هل يورث بموت صاحبه؟ فقال مالك والشافعي: يورث. وقال أحمد وأبو حنيفة: لا يورث.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يورث

موضعها في«المبسوط» ج ١٣ ص ٤٣

بِخِلَافِ خِيَارِ الشَّرْطِ فَإِنَّ السَّبَبَ وَهُوَ الشَّرْطُ لَا يُوجَدُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ وَلَا يُمْكِنُ التَّوْرِيثُ لَهُ فِيهِ، وَلِأَنَّ الْمَشْرُوطَ لَهُ الْخِيَارُ مُسَلَّطٌ عَلَى الْفَسْخِ مِنْ جِهَةِ صَاحِبِهِ؛ لِأَنَّ الْخِيَارَ يُشْتَرَطُ لِلْفَسْخِ لَا لِلْإِجَازَةِ وَهُوَ مَالِكٌ لِلْفَسْخِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ بِدُونِ شَرْطِ الْخِيَارِ فَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ الْخِيَارُ لِيُفْسَخَ الْعَقْدُ فِي حَقِّ صَاحِبِهِ، وَالْمُسَلَّطُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ لَا يَقُومُ وَارِثُهُ مَقَامَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ كَالْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إذَا مَاتَ

المالكية

يورث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يورث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يورث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.