الحنفية
يصح بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ينعقد البيع إذا تقدم القبول على الإيجاب؟
البيع إذا تقدم القبول على الإيجاب يصح إن كان بلفظ الماضي، ولا يصح بلفظ الطلب، إن كان القبول بلفظ الطلب أو الأمر لم يصح
يصح بشرطالبيع إذا تقدم القبول على الإيجاب يصح سواء كان بلفظ الماضي أو الطلب
يصحالبيع إذا تقدم القبول على الإيجاب يصح سواء كان بلفظ الماضي أو الطلب
يصحالبيع إذا تقدم القبول على الإيجاب فيه روايتان: الصحة، وعدم الصحة مطلقًا، الأشهر عدم الصحة على الإطلاق
روايتانواختلفوا فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب هل ينعقد البيع؟ واختلفوا فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب هل ينعقد البيع؟ فقال أبو حنيفة: إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، فأما البيع فإن كان تقدم القبول فيه بلفظ الماضي صح، وإن كان بلفظ الطلب والأمر لم يصح. وقال مالك والشافعي: يصح البيع والنكاح جميعا إذا تقدم القبول على الإيجاب سواء كان بلفظ الماضي أو الطلب. وقال أحمد: إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، وسواء كان بلفظ الماضي أو الطلب رواية واحدة، فأما البيع ففيه روايتان عنه. إحداهما: يصح كمذهب مالك والشافعي، والأخرى: لا يصح البيع على الإطلاق وهي أشهرهما.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٣٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤٨٠
وَإِنْ تَقَدَّمَ بِلَفْظِ الطَّلَبِ، فَقَالَ: بِعْنِي ثَوْبَك. فَقَالَ: بِعْتُك. فَفِيهِ رِوَايَتَانِ، إحْدَاهُمَا، يَصِحُّ كَذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ. وَالثَّانِيَةُ، لَا يَصِحُّ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ تَأَخَّرَ عَنْ الْإِيجَابِ، لَمْ يَصِحَّ بِهِ الْبَيْعُ، فَلَمْ يَصِحَّ إذَا تَقَدَّمَ، كَلَفْظِ الِاسْتِفْهَامِ، وَلِأَنَّهُ عَقْدٌ عَرِيَ عَنْ الْقَبُولِ، فَلَمْ يَنْعَقِدْ، كَمَا لَوْ لَمْ يَطْلُبْ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.