فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإيجاب والقبول في البيع

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يشترط الإيجاب والقبول في بيع الأشياء الخطيرة والتافهة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

اشتراط الإيجاب والقبول في البيع لا يشترط في الخطيرة ولا في التافهة، وكل ما رآه الناس بيعا فهو بيع

لا يشترط
الشافعية

اشتراط الإيجاب والقبول في البيع يجب في الخطيرة والتافهة

واجب مطلقا
الحنابلة

اشتراط الإيجاب والقبول في البيع يجب في الخطيرة دون التافهة، فلا يجب في التافهة

يجب في الخطيرة فقط

نص المسألة

واختلفوا هل يشترط الإيجاب والقبول في الأشياء الخطيرة والتافهة؟ واختلفوا هل يشترط الإيجاب والقبول في الأشياء الخطيرة والتافهة؟ وقال مالك: لا يشترط ذلك في الخطيرة ولا في التافهة، وكل ما رآه الناس بيعا، فهو بيع. وقال الشافعي: ذلك واجب في الأشياء الخطيرة والتافهة. وقال أحمد: يجب في الخطيرة دون التافهة فلا يجب فيها.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

واجب مطلقا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب في الخطيرة فقط

موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤٨٠

وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي مِثْلُ هَذَا، قَالَ: يَصِحُّ فِي الْأَشْيَاءِ الْيَسِيرَةِ دُونَ الْكَبِيرَةِ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، - رَحِمَهُ اللَّهُ -، أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إلَى مِثْلِ قَوْلِنَا.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.