الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يشترط الإيجاب والقبول في بيع الأشياء الخطيرة والتافهة؟
لم تذكره المصادر
اشتراط الإيجاب والقبول في البيع لا يشترط في الخطيرة ولا في التافهة، وكل ما رآه الناس بيعا فهو بيع
لا يشترطاشتراط الإيجاب والقبول في البيع يجب في الخطيرة والتافهة
واجب مطلقااشتراط الإيجاب والقبول في البيع يجب في الخطيرة دون التافهة، فلا يجب في التافهة
يجب في الخطيرة فقطواختلفوا هل يشترط الإيجاب والقبول في الأشياء الخطيرة والتافهة؟ واختلفوا هل يشترط الإيجاب والقبول في الأشياء الخطيرة والتافهة؟ وقال مالك: لا يشترط ذلك في الخطيرة ولا في التافهة، وكل ما رآه الناس بيعا، فهو بيع. وقال الشافعي: ذلك واجب في الأشياء الخطيرة والتافهة. وقال أحمد: يجب في الخطيرة دون التافهة فلا يجب فيها.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٣٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٣ ص ٤٨٠
وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي مِثْلُ هَذَا، قَالَ: يَصِحُّ فِي الْأَشْيَاءِ الْيَسِيرَةِ دُونَ الْكَبِيرَةِ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، - رَحِمَهُ اللَّهُ -، أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إلَى مِثْلِ قَوْلِنَا.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.