الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ينعقد النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب؟
النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب يصح
يصحالنكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب يصح سواء كان بلفظ الماضي أو الطلب
يصحالنكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب يصح سواء كان بلفظ الماضي أو الطلب
يصحالنكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب يصح سواء كان بلفظ الماضي أو الطلب، رواية واحدة
يصحواختلفوا فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب هل ينعقد البيع؟ واختلفوا فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب هل ينعقد البيع؟ فقال أبو حنيفة: إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، فأما البيع فإن كان تقدم القبول فيه بلفظ الماضي صح، وإن كان بلفظ الطلب والأمر لم يصح. وقال مالك والشافعي: يصح البيع والنكاح جميعا إذا تقدم القبول على الإيجاب سواء كان بلفظ الماضي أو الطلب. وقال أحمد: إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، وسواء كان بلفظ الماضي أو الطلب رواية واحدة، فأما البيع ففيه روايتان عنه. إحداهما: يصح كمذهب مالك والشافعي، والأخرى: لا يصح البيع على الإطلاق وهي أشهرهما.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٣٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٣٠٢
نكاحها وهو كذلك كما في ابن شاس انظر د ولما لم يكن تقديم الإيجاب على القبول شرطًا بل مندوبًا فقط ذكر انعقاده بتقدم القبول على الإيجاب بقوله (و) ينعقد (بـ) ـقول الزوج (زوجني فيفعل) الولي بأن يقول زوجتك أو فعلت فإذا جرى لفظ الإنكاح أو التزويج من الولي أو الزوج فيكفي أن يجيبه الآخر بما يدل على القبول دون اشتراط صيغة معينة انظر ح وخلو لفظهما معًا عن لفظ الإنكاح والتزويج غير مغتفر كما مر وأشعر إتيانه بالفاء باشتراط الفور بين القبول والإيجاب وصرح به ابن جزي في القوانين ولا يضر التفريق اليسير وتقدم أنه بالخطبة لا يضر ولم يجزه الشافعي مطلقًا أي: بغير الخطبة فلا يضر عنده التفريق بها لندبها من المبتدىء وكراهتها فقط من المجيب،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٥٥
[فَصْلٌ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ عَلَى الْإِيجَابِ فِي النِّكَاحِ] (٥٢٩٤) فَصْلٌ: إذَا تَقَدَّمَ الْقَبُولُ عَلَى الْإِيجَابِ. لَمْ يَصِحَّ. رِوَايَةً وَاحِدَةً، سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الْمَاضِي، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: تَزَوَّجْت ابْنَتَك. فَيَقُولَ: زَوَّجْتُك. أَوْ بِلَفْظِ الطَّلَبِ، كَقَوْلِهِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَك. فَيَقُولُ: زَوَّجْتُكَهَا.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.