Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقدم القبول في النكاح

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل ينعقد النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب؟

Each school’s answer

Hanafi

النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب يصح

يصح
Maliki

النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب يصح سواء كان بلفظ الماضي أو الطلب

يصح
Shafi'i

النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب يصح سواء كان بلفظ الماضي أو الطلب

يصح
Hanbali

النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب يصح سواء كان بلفظ الماضي أو الطلب، رواية واحدة

يصح

The texts

واختلفوا فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب هل ينعقد البيع؟ واختلفوا فيما إذا تقدم القبول على الإيجاب هل ينعقد البيع؟ فقال أبو حنيفة: إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، فأما البيع فإن كان تقدم القبول فيه بلفظ الماضي صح، وإن كان بلفظ الطلب والأمر لم يصح. وقال مالك والشافعي: يصح البيع والنكاح جميعا إذا تقدم القبول على الإيجاب سواء كان بلفظ الماضي أو الطلب. وقال أحمد: إذا تقدم القبول على الإيجاب في النكاح صح، وسواء كان بلفظ الماضي أو الطلب رواية واحدة، فأما البيع ففيه روايتان عنه. إحداهما: يصح كمذهب مالك والشافعي، والأخرى: لا يصح البيع على الإطلاق وهي أشهرهما.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 339

From the schools’ own books

Hanafi

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يصح

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 3 p. 302

نكاحها وهو كذلك كما في ابن شاس انظر د ولما لم يكن تقديم الإيجاب على القبول شرطًا بل مندوبًا فقط ذكر انعقاده بتقدم القبول على الإيجاب بقوله (و) ينعقد (بـ) ـقول الزوج (زوجني فيفعل) الولي بأن يقول زوجتك أو فعلت فإذا جرى لفظ الإنكاح أو التزويج من الولي أو الزوج فيكفي أن يجيبه الآخر بما يدل على القبول دون اشتراط صيغة معينة انظر ح وخلو لفظهما معًا عن لفظ الإنكاح والتزويج غير مغتفر كما مر وأشعر إتيانه بالفاء باشتراط الفور بين القبول والإيجاب وصرح به ابن جزي في القوانين ولا يضر التفريق اليسير وتقدم أنه بالخطبة لا يضر ولم يجزه الشافعي مطلقًا أي: بغير الخطبة فلا يضر عنده التفريق بها لندبها من المبتدىء وكراهتها فقط من المجيب،

Shafi'i

يصح

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يصح

Its place in«المغني» vol. 7 p. 55

[فَصْلٌ تَقَدَّمَ الْقَبُولُ عَلَى الْإِيجَابِ فِي النِّكَاحِ] (٥٢٩٤) فَصْلٌ: إذَا تَقَدَّمَ الْقَبُولُ عَلَى الْإِيجَابِ. لَمْ يَصِحَّ. رِوَايَةً وَاحِدَةً، سَوَاءٌ كَانَ بِلَفْظِ الْمَاضِي، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: تَزَوَّجْت ابْنَتَك. فَيَقُولَ: زَوَّجْتُك. أَوْ بِلَفْظِ الطَّلَبِ، كَقَوْلِهِ: زَوِّجْنِي ابْنَتَك. فَيَقُولُ: زَوَّجْتُكَهَا.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.