فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بلوغ الجارية بالحيض

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُحكم الجارية بالبلوغ بغير الحيض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الحكم ببلوغ الجارية في رواية أخرى لا يُحكم ببلوغها إلا بالحيض، وهي غير أظهر الروايتين، والأظهر أن حده خمس عشرة سنة

بالحيض فقط في رواية

نص المسألة

ثم اختلفوا في حد البلوغ في حقه وفي الجارية معا ثم اختلفوا في حد البلوغ في حقه وفي الجارية معا. فقال أبو حنيفة: بلوغ الغلام بالاحتلام والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجدا، فحتى تتم له ثماني عشرة سنة، وقيل: تسعة عشرة سنة، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل، فإن لم يوجد ذلك، فحتى تتم لها سبع عشرة سنة. ولم يجد مالك فيه حدا إلا أصحابه قالوا: سبع عشرة سنة وثماني عشرة في حقها، وروى ابن وهب: خمس عشرة سنة. وقال الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه حده في حقها خمس عشرة سنة. وعن أحمد في الجارية خاصة رواية أخرى أنه لا يحكم ببلوغها إلا بالحيض.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

بالحيض فقط في رواية

موضعها في«الروض المربع» ص ٣٩٠

(وتزيد الجارية) على الذكر (في البلوغ بالحيض) ؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الترمذي وحسنه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.