Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الغبن الفاحش في البيع

In 1 comparative book4 schools

هل يثبت فسخ البيع إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

فسخ البيع بالغبن الفاحش الذي لا يتغابن الناس بمثله لا يثبت الفسخ بحال، محمول على بيع المالك البصير

لا يثبت
Maliki

فسخ البيع بالغبن الفاحش الذي لا يتغابن الناس بمثله يثبت الفسخ، وقدر الغبن الموجب للفسخ بالثلث

يثبت الفسخ
Shafi'i

فسخ البيع بالغبن الفاحش الذي لا يتغابن الناس بمثله لا يثبت الفسخ بحال، محمول على بيع المالك البصير

لا يثبت
Hanbali

فسخ البيع بالغبن الفاحش الذي لا يتغابن الناس بمثله يثبت الفسخ، لم يقدره أحمد؛ وحده أبو بكر عبد العزيز بالثلث، وقال بعضهم السدس

يثبت الفسخ

The texts

ثم اختلفوا إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة ثم اختلفوا إذا كان الغبن فيه بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة. فقال مالك وأحمد: يثبت الفسخ، وقدره مالك بالثلث ولم يقدره أحمد، بل قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابه حده الثلث، كما قال مالك. وقال بعض منهم حده السدس. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يثبت الفسخ بحال وهذا هو محمول على بيع المالك البصير.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 341

From the schools’ own books

Hanafi

لا يثبت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يثبت الفسخ

Its place in«منح الجليل» vol. 5 p. 218

الرَّابِعُ: عُلِمَ أَنَّ مَا يَتَغَابَنُ بِهِ النَّاسُ لَا قِيَامَ بِهِ، وَعِبَارَةُ الْجَوَاهِرِ إذَا قُلْنَا بِإِثْبَاتِ الْخِيَارِ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ فَاخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِي تَقْدِيرِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ حَدَّهُ بِالثُّلُثِ فَأَكْثَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: لَا حَدَّ لَهُ وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ فِيهِ الْعَوَائِدُ بَيْنَ التُّجَّارِ، فَمَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ التَّغَابُنِ الَّذِي يَكْثُرُ وُقُوعُهُ بَيْنَهُمْ وَيَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَلَا مَقَالَ فِيهِ لِلْمَغْبُونِ بِاتِّفَاقٍ، مَا خَرَجَ عَنْ الْمُعْتَادِ فَلِلْمَغْبُونِ فِيهِ الْخِيَارُ. الْخَامِسُ: اُتُّفِقَ عَلَى الْقِيَامِ بِالْغَبْنِ فِيمَا بَاعَهُ الْإِنْسَانُ عَنْ غَيْرِهِ.

Shafi'i

لا يثبت

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يثبت الفسخ

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 102

ثُبُوتُ الْخِيَارِ لَهُ، (وَلَوْ) كَانَ غَبْنُهُ (يَسِيرًا) لَا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهِ عَادَةً، (وَإِلَّا فَهُوَ) ؛ أَيْ: الْخِيَارُ فِي الْغَبْنِ الْفَاحِشِ (ثَابِتٌ شَرْعًا؛ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ) عَاقِدٌ شَيْئًا. وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.