فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الغائب بالناجز في الربويات

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع شيء من هذه الأصناف الغائب بالحاضر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع شيء من هذه الأصناف الغائب بالناجز لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

بيع شيء من هذه الأصناف الغائب بالناجز لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

بيع شيء من هذه الأصناف الغائب بالناجز لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، إذا كان بمعيار إلا مثلا بمثل ويدا بيد، ولا يباع شيء منها غائب بناجز. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، إذا كان بمعيار إلا مثلا بمثل ويدا بيد، ولا يباع شيء منها غائب بناجز. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٤٠

وَقَوْلُهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «بِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ» . «وَنَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا، وَنَهَى أَنْ يُبَاعَ غَائِبٌ مِنْهَا بِنَاجِزٍ» كُلُّهَا أَحَادِيثُ صِحَاحٌ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.