فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الأصناف الربوية بجنسها

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر بالكيل إلا مثلاً بمثل ويداً بيد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر بالكيل لا يجوز إلا مثلاً بمثل ويداً بيد

لا يجوز إلا مثلاً بمثل
المالكية

بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر بالكيل لا يجوز إلا مثلاً بمثل ويداً بيد

لا يجوز إلا مثلاً بمثل
الشافعية

بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر بالكيل لا يجوز إلا مثلاً بمثل ويداً بيد

لا يجوز إلا مثلاً بمثل
الحنابلة

بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح والتمر بالتمر بالكيل لا يجوز إلا مثلاً بمثل ويداً بيد

لا يجوز إلا مثلاً بمثل

نص المسألة

واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، إذا كان بمعيار إلا مثلا بمثل ويدا بيد، ولا يباع شيء منها غائب بناجز. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده واتفقوا على أنه لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر، إذا كان بمعيار إلا مثلا بمثل ويدا بيد، ولا يباع شيء منها غائب بناجز. إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجوز التفرق في ذلك قبل القبض وحده.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز إلا مثلاً بمثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز إلا مثلاً بمثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز إلا مثلاً بمثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز إلا مثلاً بمثل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.