Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يشترط الإيجاب والقبول في بيع الأشياء الخطيرة والتافهة؟
Not stated in the sources
اشتراط الإيجاب والقبول في البيع لا يشترط في الخطيرة ولا في التافهة، وكل ما رآه الناس بيعا فهو بيع
لا يشترطاشتراط الإيجاب والقبول في البيع يجب في الخطيرة والتافهة
واجب مطلقااشتراط الإيجاب والقبول في البيع يجب في الخطيرة دون التافهة، فلا يجب في التافهة
يجب في الخطيرة فقطواختلفوا هل يشترط الإيجاب والقبول في الأشياء الخطيرة والتافهة؟ واختلفوا هل يشترط الإيجاب والقبول في الأشياء الخطيرة والتافهة؟ وقال مالك: لا يشترط ذلك في الخطيرة ولا في التافهة، وكل ما رآه الناس بيعا، فهو بيع. وقال الشافعي: ذلك واجب في الأشياء الخطيرة والتافهة. وقال أحمد: يجب في الخطيرة دون التافهة فلا يجب فيها.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 330
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المغني» vol. 3 p. 480
وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي مِثْلُ هَذَا، قَالَ: يَصِحُّ فِي الْأَشْيَاءِ الْيَسِيرَةِ دُونَ الْكَبِيرَةِ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، - رَحِمَهُ اللَّهُ -، أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إلَى مِثْلِ قَوْلِنَا.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.