Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإيجاب والقبول في البيع

In 1 comparative book3 schools

هل يشترط الإيجاب والقبول في بيع الأشياء الخطيرة والتافهة؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

اشتراط الإيجاب والقبول في البيع لا يشترط في الخطيرة ولا في التافهة، وكل ما رآه الناس بيعا فهو بيع

لا يشترط
Shafi'i

اشتراط الإيجاب والقبول في البيع يجب في الخطيرة والتافهة

واجب مطلقا
Hanbali

اشتراط الإيجاب والقبول في البيع يجب في الخطيرة دون التافهة، فلا يجب في التافهة

يجب في الخطيرة فقط

The texts

واختلفوا هل يشترط الإيجاب والقبول في الأشياء الخطيرة والتافهة؟ واختلفوا هل يشترط الإيجاب والقبول في الأشياء الخطيرة والتافهة؟ وقال مالك: لا يشترط ذلك في الخطيرة ولا في التافهة، وكل ما رآه الناس بيعا، فهو بيع. وقال الشافعي: ذلك واجب في الأشياء الخطيرة والتافهة. وقال أحمد: يجب في الخطيرة دون التافهة فلا يجب فيها.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 330

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا يشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

واجب مطلقا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يجب في الخطيرة فقط

Its place in«المغني» vol. 3 p. 480

وَحُكِيَ عَنْ الْقَاضِي مِثْلُ هَذَا، قَالَ: يَصِحُّ فِي الْأَشْيَاءِ الْيَسِيرَةِ دُونَ الْكَبِيرَةِ. وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، - رَحِمَهُ اللَّهُ -، أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَصِحُّ إلَّا بِالْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ. وَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إلَى مِثْلِ قَوْلِنَا.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.