فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية للكفار

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الوصية للكفار من أهل الحرب وأهل الذمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية للكفار لا تصح لأهل الحرب وتصح لأهل الذمة خاصة

تصح للذمي فقط
المالكية

الوصية للكفار تصح لأهل الحرب وأهل الذمة

تصح مطلقًا
الشافعية

الوصية للكفار تصح لأهل الحرب وأهل الذمة

تصح مطلقًا
الحنابلة

الوصية للكفار تصح لأهل الحرب وأهل الذمة

تصح مطلقًا

نص المسألة

واختلفوا في الوصية للكفار واختلفوا في الوصية للكفار. فقال مالك والشافعي وأحمد: تصح لهم سواء كانوا أهل حرب أو ذمة. وقال أبو حنيفة: لا تصح لأهل الحرب، وتصح لأهل الذمة خاصة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح للذمي فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تصح مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تصح مطلقًا

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٧ ص ٤

أَمَّا إذَا كَانَتْ مَعْصِيَةً فَلَا تَصِحُّ مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا كَافِرٍ (كَعِمَارَةِ) أَوْ تَرْمِيمِ (كَنِيسَةٍ) لِلتَّعَبُّدِ وَكِتَابَةِ نَحْوِ تَوْرَاةٍ وَعِلْمٍ مُحَرَّمٍ وَإِعْطَاءِ أَهْلِ حَرْبٍ أَوْ رِدَّةٍ وَوَقُودِ كَنِيسَةٍ بِقَصْدِ تَعْظِيمِهَا لَا نَفْعِ مُقِيمٍ بِهَا أَيْ لِغَيْرِ تَعَبُّدٍ فِيمَا يَظْهَرُ وَاخْتَارَ جَمْعٌ الْمَنْعَ مُطْلَقًا (تَنْبِيهٌ) وَقَعَ لِشَيْخِنَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ عَلَّلَ صِحَّتَهَا بِفَكِّ الْكُفَّارِ مِنْ أَسَرْنَا بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِأَهْلِ الْحَرْبِ جَائِزَةٌ، فَالْأَسَارَى أَوْلَى ثُمَّ نَاقَضَهُ بَعْدُ بِقَوْلِهِ فِي شَرْحِ صِحَّتِهَا لِحَرْبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ وَالْكَلَامُ فِي الْمُعَيَّنِينَ فَلَا تَصِحُّ لِأَهْلِ الْحَرْبِ وَالرِّدَّةِ، وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ بِأَهْلِ الْحَرْبِ فِي الْأَوَّلِ مَا صَدَّقَهُ أَيْ جَمَاعَةٍ مُعَيَّنِينَ مِنْهُمْ فَلَا يُنَافِي كَلَامَهُ آخِرًا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ تَفْرِيعُهُ الْمَذْكُ

الحنابلة

تصح مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.