فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النساء في بيع غير المكيل والموزون

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع بعض ما ليس بمكيل ولا موزون من المعدودات كالثياب والحيوان ببعض نساء؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع ثياب بثياب، أو حيوان بحيوان، مع تأجيل أحدهما؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع بعض غير المكيل والموزون من المعدودات ببعض نساء يحرم في الجنس الواحد دون الجنسين، فيجوز بقرة بشاتين نساء لاختلاف الجنسين، ولا يجوز بقرة ببقرتين نساء.

تفصيل
المالكية

بيع بعض غير المكيل والموزون من المعدودات ببعض نساء يحرم في الجنس الواحد المتساوي الصفة فقط، يجوز إن تفاضل الجنس في صفته تفاضلا بعيدا كالجنسين، ولا يحرم في الجنسين بحال.

تفصيل
الشافعية

بيع بعض غير المكيل والموزون من المعدودات ببعض نساء لا يحرم فيه النساء بحال

جائز
الحنابلة

بيع بعض غير المكيل والموزون من المعدودات ببعض نساء ثلاث روايات: الجواز مطلقا، أو التفصيل بين الجنس والجنسين، أو التحريم مطلقا، الثالثة اختارها الخرقي، فلا يجوز بعير ببعيرين نساء ويجوز يدا بيد.

ثلاث روايات

نص المسألة

واختلفوا فيما ليس بمكيل ولا موزون مثل الثياب والحيوان ونحو ذلك من الأشياء المعدودة. هل يجوز بيع بعضه ببعض نساء؟ واختلفوا فيما ليس بمكيل ولا موزون مثل الثياب والحيوان ونحو ذلك من الأشياء المعدودة. هل يجوز بيع بعضه ببعض نساء؟ فقال أبو حنيفة: يحرم النساء في الجنس بانفراده، فعلى هذا المذهب عنده لا بأس ببيع البقرة بشاتين نساء لاختلاف الجنسين، ولا يجوز عنده بقرة ببقرتين نساء. وقال مالك: الجنس الواحد مع تساويه في الصفة يحرم فيه النساء، إلا إن كان متفاضلا، فأما إن تفاضل الجنس الواحد في نفسه مثل أن تكون البقرة لبونا، أو الفرس جوادا، أو الجمل نجيبا فأسلم في عدة من جنسه مما لا يماثله في الصفة، ولا يقاربه في الجودة فجائز كالجنسين، فأما في الجنسين فلا يحرم فيه النساء بحال، وإن كان متفاضلا. وقال الشافعي:

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلاث روايات

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٣٧

(وما كان مما ليس بمكيل ولا موزون، كثياب وحيوان وغيرهما، يجوز النَّساء فيه، سواء بيع بجنسه، أو بغير جنسه، متساويًا أو متفاضلًا) لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عبد الله بن عمرو "أن يأخُذَ على قَلائِصِ الصَّدقة، فكان يأخذ البعيرَ بالبَعيرَين، أي: إلى إبل الصدقة" رواه أحمد، والدارقطني وصححه .

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.