بعبارة أبسطلماذا يدخل الربا في الذهب والفضة، وهل يدخل معهما الحديد والنحاس؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
علة الربا في الذهب والفضةالوزن والجنس، فيتعدى إلى الحديد والنحاس والرصاص، كل ما جمعه الوزن والجنس حرم فيه التفاضل
الوزن والجنس
المالكية
علة الربا في الذهب والفضةالثمنية، فلا ربا في الحديد والرصاص
الثمنية
الشافعية
علة الربا في الذهب والفضةالثمنية، فلا ربا في الحديد والرصاص
الثمنية
الحنابلة
علة الربا في الذهب والفضةالوزن والجنس، فيتعدى إلى الحديد والنحاس والرصاص، كل ما جمعه الوزن والجنس حرم فيه التفاضل
الوزن والجنس
نص المسألة
ثم اختلفوا في العلة ثم اختلفوا في العلة. فقال أبو حنيفة وأحمد: العلة في المذهب والفضة الوزن والجنس، فكل ما جمعه الوزن والجنس فالتحريم ثابت فيه إذا باعه متفاضلا كالذهب والفضة. ثم يتعدى منها إلى الحديد والنحاس والرصاص وما أشبهه. وقال مالك والشافعي: العلة في الذهب والفضة الثمينة فلا يجري الربا عندهما في الحديد والرصاص وما أشبههما. وقال أبو حنيفة وأحمد في أظهر الروايات عنه، وهي اختيار الخرقي وشيوخ أصحابه: العلة في الأعيان الأربعة الباقية زيادة كيل في جنس المكيلات فكل ما جمعه الجنس والكيل فالتحريم فيه ثابت إذا بيع متفاضلا كالحنطة والشعير، والنورة والجص والأشنان وما أشبهه. وعن أحمد رواية أخرى في علة الأعيان الأربعة أنها: مأكول مكيل، أو مأكول مأزون، فعلى هذه الرؤية لا ربا فيما يؤكل وليس بمكيل ولا م