فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الحنطة المبلولة باليابسة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة مثلا بمثل؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع قمح مبلول بقمح جافّ، متساويين في الكيل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل يجوز

جائز
المالكية

بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل لا يجوز

غير جائز
الشافعية

بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل لا يجوز

غير جائز
الحنابلة

بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل لا يجوز

غير جائز

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل؟ واختلفوا هل يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل؟ فقال أبو حنيفة: يجوز. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«فتح القدير» ج ٧ ص ٣١

أَنَّ بَيْعَ الْحِنْطَةِ الْمَبْلُولَةِ بِالْيَابِسَةِ إنَّمَا لَا يَجُوزُ إذَا انْتَفَخَتْ، أَمَّا إذَا بُلَّتْ مِنْ سَاعَتِهَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِالْيَابِسَةِ إذَا تَسَاوَيَا كَيْلًا. وَأَبُو حَنِيفَةَ.

المالكية

غير جائز

موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ١٥٣

قُلْت: فَهَلْ يُجِيزُ مَالِكٌ الْحِنْطَةَ الْمَبْلُولَةَ بِالْحِنْطَةِ الْيَابِسَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ؟ .

الشافعية

غير جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

غير جائز

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ١٢

[مَسْأَلَةٌ لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ الرَّطْبِ بِيَابِسِ مِنْ جِنْسِهِ إلَّا الْعَرَايَا] مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ الرَّطْبِ بِيَابِسِ مِنْ جِنْسِهِ إلَّا الْعَرَايَا) أَرَادَ الرَّطْبَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا، كَالرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، وَالْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ، وَاللَّبَنِ بِالْجُبْنِ، وَالْحِنْطَةِ الْمَبْلُولَةِ أَوْ الرَّطْبَةِ بِالْيَابِسَةِ، أَوْ الْمَقْلِيَّةِ بِالنِّيئَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَبِهِ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَاللَّيْثُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.