Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الحنطة المبلولة باليابسة

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة مثلا بمثل؟

Put simplyهل يجوز بيع قمح مبلول بقمح جافّ، متساويين في الكيل؟

Each school’s answer

Hanafi

بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل يجوز

جائز
Maliki

بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل لا يجوز

غير جائز
Shafi'i

بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل لا يجوز

غير جائز
Hanbali

بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل لا يجوز

غير جائز

The texts

واختلفوا هل يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل؟ واختلفوا هل يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة مثلا بمثل؟ فقال أبو حنيفة: يجوز. وقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 352

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in«فتح القدير» vol. 7 p. 31

أَنَّ بَيْعَ الْحِنْطَةِ الْمَبْلُولَةِ بِالْيَابِسَةِ إنَّمَا لَا يَجُوزُ إذَا انْتَفَخَتْ، أَمَّا إذَا بُلَّتْ مِنْ سَاعَتِهَا يَجُوزُ بَيْعُهَا بِالْيَابِسَةِ إذَا تَسَاوَيَا كَيْلًا. وَأَبُو حَنِيفَةَ.

Maliki

غير جائز

Its place in«المدونة» vol. 3 p. 153

قُلْت: فَهَلْ يُجِيزُ مَالِكٌ الْحِنْطَةَ الْمَبْلُولَةَ بِالْحِنْطَةِ الْيَابِسَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ أَوْ بَيْنَهُمَا تَفَاضُلٌ؟ .

Shafi'i

غير جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

غير جائز

Its place in«المغني» vol. 4 p. 12

[مَسْأَلَةٌ لَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ الرَّطْبِ بِيَابِسِ مِنْ جِنْسِهِ إلَّا الْعَرَايَا] مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ الرَّطْبِ بِيَابِسِ مِنْ جِنْسِهِ إلَّا الْعَرَايَا) أَرَادَ الرَّطْبَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا، كَالرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، وَالْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ، وَاللَّبَنِ بِالْجُبْنِ، وَالْحِنْطَةِ الْمَبْلُولَةِ أَوْ الرَّطْبَةِ بِالْيَابِسَةِ، أَوْ الْمَقْلِيَّةِ بِالنِّيئَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَبِهِ قَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَاللَّيْثُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو يُوسُفَ، وَمُحَمَّدٌ.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.