الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع جنس ربوي بمثله متماثلا إذا كان مع أحد الجنسين أو معهما شيء من غيره، كبيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع مدّ تمر ومعه درهم بمدّين من التمر؟بألفاظنا
بيع الجنس الربوي بمثله متماثلا إذا كان مع أحد الجنسين أو معهما شيء من غيره جائز
يجوزبيع الجنس الربوي بمثله متماثلا إذا كان مع أحد الجنسين أو معهما شيء من غيره غير جائز
لا يجوزبيع الجنس الربوي بمثله متماثلا إذا كان مع أحد الجنسين أو معهما شيء من غيره غير جائز
لا يجوزبيع الجنس الربوي بمثله متماثلا إذا كان مع أحد الجنسين أو معهما شيء من غيره غير جائز في أظهر الروايتين، والجواز في الأخرى
روايتانواختلفوا فيما إذا كان جنس يجري في الربا. فيبيع بجنس مثله متماثلا، وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما ومثال ذلك بيع صاع تمر وثوب بصاعين من تمر، أو دينار جيد ودينار متوسط بدينارين جيدين، أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة. فذهب مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه إلى أن ذلك غير جائز واختلفوا فيما إذا كان جنس يجري في الربا. فيبيع بجنس مثله متماثلا، وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما ومثال ذلك بيع صاع تمر وثوب بصاعين من تمر، أو دينار جيد ودينار متوسط بدينارين جيدين، أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة. فذهب مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه إلى أن ذلك غير جائز. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: يجوز.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٥٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٣ ص ١٦٧
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رِبَوِيٍّ بِجِنْسِهِ مَعَهُمَا) ، أَيْ: الْعِوَضَيْنِ، (أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا، كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمِثْلِهِمَا) ، أَيْ بِمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ - وَلَوْ أَنَّ الْمُدَّيْنِ وَالدِّرْهَمَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ - (أَوْ) بَيْعُ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ (بِمُدَّيْنِ) مِنْ عَجْوَةٍ، (أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ) ، وَكَبَيْعِ مُحَلًّى بِذَهَبٍ بِذَهَبٍ، أَوْ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ بِفِضَّةٍ، نَصًّا لِحَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ:«أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا» .
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.