Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

بيع الجنس الربوي بجنسه ومعه غيره

In 1 comparative book4 schools

هل يجوز بيع جنس ربوي بمثله متماثلا إذا كان مع أحد الجنسين أو معهما شيء من غيره، كبيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة؟

Put simplyهل يجوز بيع مدّ تمر ومعه درهم بمدّين من التمر؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

بيع الجنس الربوي بمثله متماثلا إذا كان مع أحد الجنسين أو معهما شيء من غيره جائز

يجوز
Maliki

بيع الجنس الربوي بمثله متماثلا إذا كان مع أحد الجنسين أو معهما شيء من غيره غير جائز

لا يجوز
Shafi'i

بيع الجنس الربوي بمثله متماثلا إذا كان مع أحد الجنسين أو معهما شيء من غيره غير جائز

لا يجوز
Hanbali

بيع الجنس الربوي بمثله متماثلا إذا كان مع أحد الجنسين أو معهما شيء من غيره غير جائز في أظهر الروايتين، والجواز في الأخرى

روايتان

The texts

واختلفوا فيما إذا كان جنس يجري في الربا. فيبيع بجنس مثله متماثلا، وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما ومثال ذلك بيع صاع تمر وثوب بصاعين من تمر، أو دينار جيد ودينار متوسط بدينارين جيدين، أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة. فذهب مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه إلى أن ذلك غير جائز واختلفوا فيما إذا كان جنس يجري في الربا. فيبيع بجنس مثله متماثلا، وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما ومثال ذلك بيع صاع تمر وثوب بصاعين من تمر، أو دينار جيد ودينار متوسط بدينارين جيدين، أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة. فذهب مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه إلى أن ذلك غير جائز. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: يجوز.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 357

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 167

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رِبَوِيٍّ بِجِنْسِهِ مَعَهُمَا) ، أَيْ: الْعِوَضَيْنِ، (أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا، كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمِثْلِهِمَا) ، أَيْ بِمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ - وَلَوْ أَنَّ الْمُدَّيْنِ وَالدِّرْهَمَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ - (أَوْ) بَيْعُ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ (بِمُدَّيْنِ) مِنْ عَجْوَةٍ، (أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ) ، وَكَبَيْعِ مُحَلًّى بِذَهَبٍ بِذَهَبٍ، أَوْ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ بِفِضَّةٍ، نَصًّا لِحَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ:«أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا» .

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.