Hanafi
يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز بيع جنس ربوي بمثله متماثلا إذا كان مع أحد الجنسين أو معهما شيء من غيره، كبيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة؟
Put simplyهل يجوز بيع مدّ تمر ومعه درهم بمدّين من التمر؟In our words
بيع الجنس الربوي بمثله متماثلا إذا كان مع أحد الجنسين أو معهما شيء من غيره جائز
يجوزبيع الجنس الربوي بمثله متماثلا إذا كان مع أحد الجنسين أو معهما شيء من غيره غير جائز
لا يجوزبيع الجنس الربوي بمثله متماثلا إذا كان مع أحد الجنسين أو معهما شيء من غيره غير جائز
لا يجوزبيع الجنس الربوي بمثله متماثلا إذا كان مع أحد الجنسين أو معهما شيء من غيره غير جائز في أظهر الروايتين، والجواز في الأخرى
روايتانواختلفوا فيما إذا كان جنس يجري في الربا. فيبيع بجنس مثله متماثلا، وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما ومثال ذلك بيع صاع تمر وثوب بصاعين من تمر، أو دينار جيد ودينار متوسط بدينارين جيدين، أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة. فذهب مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه إلى أن ذلك غير جائز واختلفوا فيما إذا كان جنس يجري في الربا. فيبيع بجنس مثله متماثلا، وكان مع أحد الجنسين شيء من غيره أو معهما ومثال ذلك بيع صاع تمر وثوب بصاعين من تمر، أو دينار جيد ودينار متوسط بدينارين جيدين، أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة أو مد حنطة ومد شعير بمدي حنطة. فذهب مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه إلى أن ذلك غير جائز. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى: يجوز.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 357
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 3 p. 167
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ رِبَوِيٍّ بِجِنْسِهِ مَعَهُمَا) ، أَيْ: الْعِوَضَيْنِ، (أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِمَا، كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمِثْلِهِمَا) ، أَيْ بِمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ - وَلَوْ أَنَّ الْمُدَّيْنِ وَالدِّرْهَمَ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ - (أَوْ) بَيْعُ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ (بِمُدَّيْنِ) مِنْ عَجْوَةٍ، (أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ) ، وَكَبَيْعِ مُحَلًّى بِذَهَبٍ بِذَهَبٍ، أَوْ مُحَلًّى بِفِضَّةٍ بِفِضَّةٍ، نَصًّا لِحَدِيثِ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ:«أُتِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقِلَادَةٍ فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ، ابْتَاعَهَا رَجُلٌ بِتِسْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ سَبْعَةِ دَنَانِيرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: لَا حَتَّى تُمَيِّزَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَرَدَّهُ حَتَّى مَيَّزَ بَيْنَهُمَا» .
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.