الحنفية
لا تتعينلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تتعين الدراهم أو الدنانير المعينة في البيع بالعقد وتملك به؟
بعبارة أبسطقلت: «أشتري بهذه الدراهم بعينها»، فهل تتعيّن هي ثمنًا؟
الدراهم أو الدنانير المعينة في البيع لا تتعين بالعقد ولا تملك به
لا تتعينالدراهم أو الدنانير المعينة في البيع الظاهر أنها لا تتعين، وقال ابن القاسم: تتعين، الظاهر من المذهب عند عبد الوهاب عدم التعيين، وابن القاسم يقول بالتعيين
قولانالدراهم أو الدنانير المعينة في البيع تتعين بالعقد وتملك به، تعينها يمنع استبدالها وثبوت مثلها في الذمة، ويبطل العقد إن خرجت مغصوبة
تتعينالدراهم أو الدنانير المعينة في البيع تتعين بالعقد وتملك به، تعينها يمنع استبدالها وثبوت مثلها في الذمة، ويبطل العقد إن خرجت مغصوبة
تتعينواختلفوا فيما إذا باعه بدراهم أو دنانير معينة واختلفوا فيما إذا باعه بدراهم أو دنانير معينة. فقال أبو حنيفة: لا تتعين بالعقد ولا تملك. . وقال عبد الوهاب صاحب الأشراف: الظاهر من مذهب مالك أنها لا تتعين. وقال ابن القاسم: أنها تتعين. وقال الشافعي وأحمد: أنها تتعين بالعقد. ومعناه: أن أعيانها تملك بالعقد، وأن تعينها يمنع استبدالها ويمنع ثبوت مثلها في الذمة. وأنها إن خرجت مغصوبة بطل العقد.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٥٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٥ ص ٨٨
بخلاف نقص القدر فإن العوض بتمامه لم يقبض فلذا اشترط في الرضا به الحضرة أشار له تت (وأجبر) الممتنع من المتصارفين (عليه) أي على إتمام العقد حيث لم يرض بالنقص وما في حكمه ولإطلاع الآخر بإتمامه (إن لم تعين) الدنانير والدراهم عند العقد كان يقول بعني عشرة دنانير بمائة درهم أي إن لم يقع العقد على عين كل من العوضين أو لم يقع على عين ما وجد به العيب منهما وقوع من قال تعيين أحد العوضين كتعيينهما يحمل على ما إذا كان تعيين ذلك الأحد هو العوض السليم لا المعيب فإنه يجبر على بدل المعيب من أبى بدله ولا يخفى أن منطوق المصنف صادق بصورتين وهما إذا لم يعينا أو عين السليم دون المعيب ومفهومه بصورتين أيضًا أن يعينا عند العقد كهذا الدينار بهذه العشرين درهمًا أو يعين ما وجد به العيب فقط فلا يجبر فيهما (وإن طال) ما بين العقد والاطلاع ولو بحضرة العقد أو حصلت مفارقة بدن ولو بلا طول فالمراد طال ولو حكما (نقض) الصرف في جميع ما تقدم أن له الرضا به بحضرة العقد ونقضه على التفصيل الآتي قوله: وحيث نقض فأصغر الخ (إن قام به
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٢٦٤
(فَرْعٌ)
إذَا بَاعَ مَتَاعًا بِدَرَاهِمَ أَوْ بِدَنَانِيرَ مُعَيَّنَةٍ فله حكم البيع فَلَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ الْبَائِعِ فِيهَا قَبْلَ قَبْضِهَا لِأَنَّهَا تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ عِنْدَنَا وَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي إبدالها بمثلها ولو تلفت قَبْلَ الْقَبْضِ انْفَسَخَ الْبَيْعُ وَلَوْ وَجَدَ الْبَائِعُ بها عينا لَمْ يَسْتَبْدِلْ بِهَا إنْ رَضِيَهَا وَإِلَّا فَسَخَ الْعَقْدَ
موضعها في«المغني» ج ٤ ص ٣٣
[فَصْلٌ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي النَّقْدِ] (٢٨٤٨) فَصْلٌ: وَالدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ فِي النَّقْدِ، بِمَعْنَى أَنَّهُ يَثْبُتُ الْمِلْكُ بِالْعَقْدِ فِيمَا عَيَّنَاهُ، وَيَتَعَيَّنُ عِوَضًا فِيهِ، فَلَا يَجُوزُ إبْدَالُهُ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.