فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترك الثمرة إلى الجذاذ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للبائع ترك الثمرة على الشجر إلى وقت الجذاذ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ترك الثمرة على الشجر إلى الجذاذ لا يجوز، يُلزم البائع بقطعها في الحال.

لا يجوز
المالكية

ترك الثمرة على الشجر إلى الجذاذ يجوز

يجوز
الشافعية

ترك الثمرة على الشجر إلى الجذاذ يجوز

يجوز
الحنابلة

ترك الثمرة على الشجر إلى الجذاذ يجوز

يجوز

نص المسألة

ثم اختلفوا لمن تكون الثمرة؟ ثم اختلفوا لمن تكون الثمرة؟ فقال أبو حنيفة: الثمرة للبائع وسواء كانت أبرت أم لم تؤبر. وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كانت غير مؤبرة فثمرته للمشتري وإن كان مؤبرا فللبائع إلا أن يشرطه المبتاع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز تركها إلى حين الجذاذ، بل يأخذ البائع بقطعها في الحال. وقال الباقون: له تركها إلى الجذاذ.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٩ ص ٥٤

(وليس لمشترى الاشجار أن يكلف البائع قطع الثمار بل له (ح) الابقاء إلى أوان القطاف للعرف ولكل واحد أن يسقى الاشجار إذا كان يحتاج إليه إن لم يكن يتضرر صاحبه وان تقابل الضرران فأيهما أولى به فيه ثلاثة أوجه (أصحها) أن المشترى أولى إذا التزم البائع سلامة الاثمار له وفي (الثالث) يتساويان فيفسخ العقد لتعذر الامضاء إن لم يصطلحا ومهما لم تتضرر الثمار بالسقي وتضرر الشجر بترك السقى فعلى البائع السقى أو القطع) * في الفصل صور (إحداها) إذا باع الشجرة وبقيت الثمرة للبائع فان شرط القطع في الحال لزمه القطع وان أطلق فليس للمشترى أن يكلفه القطع في الحال بل له الابقاء إلى أوان الجذاذ في النخل والقطاف في العنب وبه قال مالك وأحمد (وقال) أبو حنيفة يلزمه القطع في الحال ولو شرط الابقاء فسد * لنا أن مطلق العقد محمول على المعتاد والمعتاد في الثمار الابقاء حتى لو كانت الثمرة من نوع يعتاد قطعها قبل النضج يكلف القطع وإذا جاء وقت الجذاذ لا يمكن من أن يأخذها علي التدريج ولا يؤخر إلى نهاية النضج (واعلم) أنه حكي اختلاف

الحنابلة

يجوز

موضعها في«عمدة الفقه» ص ٥٥

ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.