فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثمرة النخل المبيع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

لمن تكون الثمرة إذا بيع النخل وعليه ثمر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ثمرة النخل المبيع للبائع مطلقاً، سواء أُبِّرت الثمرة أم لم تؤبر.

للبائع
المالكية

ثمرة النخل المبيع غير المؤبرة للمشتري والمؤبرة للبائع، إلا أن يشترط المشتري الثمرة المؤبرة.

بحسب التأبير
الشافعية

ثمرة النخل المبيع غير المؤبرة للمشتري والمؤبرة للبائع، إلا أن يشترط المشتري الثمرة المؤبرة.

بحسب التأبير
الحنابلة

ثمرة النخل المبيع غير المؤبرة للمشتري والمؤبرة للبائع، إلا أن يشترط المشتري الثمرة المؤبرة.

بحسب التأبير

نص المسألة

ثم اختلفوا لمن تكون الثمرة؟ ثم اختلفوا لمن تكون الثمرة؟ فقال أبو حنيفة: الثمرة للبائع وسواء كانت أبرت أم لم تؤبر. وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كانت غير مؤبرة فثمرته للمشتري وإن كان مؤبرا فللبائع إلا أن يشرطه المبتاع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز تركها إلى حين الجذاذ، بل يأخذ البائع بقطعها في الحال. وقال الباقون: له تركها إلى الجذاذ.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للبائع

موضعها في«البحر الرائق» ج ٥ ص ٣٢٢

وَقِيلَ لِمَا لَا نَفْعَ فِيهِ لَيْسَ لَهُ ثَمَرَةٌ، كَذَا فِي الْمِصْبَاحِ وَأَطْلَقَ الشَّجَرَةَ فَشَمِلَ الْمُؤَبَّرَةَ وَغَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ وَعِنْدَ الْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ إنْ لَمْ تَكُنْ أُبِّرَتْ فَهِيَ لِلْمُشْتَرِي وَالتَّأْبِيرُ التَّلْقِيحُ وَهُوَ إنْ يُشَقَّ الْكُمُّ وَيَذُرَّ فِيهَا مِنْ طَلْعِ الْفَحْلِ، فَإِنَّهُ يُصْلِحُ ثَمَرَ إنَاثِ النَّخْلِ لِحَدِيثِ الْكُتُبِ السِّتَّةِ مَرْفُوعًا «مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» .

المالكية

بحسب التأبير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

بحسب التأبير

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٩ ص ٣٩

بخلاف العكس * ولو باع نخلات طلع بعضها مؤبر وطلع البعض غير مؤبر فلها حالتان (إحداهما) أن يكون في بستان واحد فينظر إن اتحد النوع وباعها صفقة واحدة فالحكم كما في النخلة الواحدة إذا أبر بعض ثمرها دون بعض وان أفرد ما لم يؤبر طلعه فوجهان (أحدهما) أنه يبقى للبائع أيضا لدخول وقت التأبير والاكتفاء به عن نفس التأبير (وأصحهما) أنه يكون للمشترى لانه ليس في المبيع شئ مؤبر حتى يجعل غير المؤبر تبعا له فيبقي تبعا للاصل وان اختلف النوع فوجهان (احدهما) وبه قال ابن خيران أن غير المؤبر يكون للمشترى والمؤبر للبائع لان لاختلاف النوع تأثيرا بينا (في اختلاف الايدى وقت التأبير)(وأصحهما) أن الكل يبقي للبائع كما لو اتحد النوع دفعا لضرر اختلاف الايدي وسوء المشاركة (الحالة الثانية) أن يكون في بستانين فحيث قلنا في البستان الواحد إن كل واحد من المؤبر وغير المؤبر يفرد بحكمه فهاهنا أولى وحيث قلنا بأن غير المؤبر يتبع المؤبر فهاهنا وجهان (أصحهما) أن كل بستان يفرد بحكمه والفرق أن لاختلاف البقاع تأثيرا في وقت التأبير وأيضا

الحنابلة

بحسب التأبير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.