فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المطالبة بالأرش مع الإمساك

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للمشتري المطالبة بالأرش إذا أراد إمساك المبيع المعيب؟

بعبارة أبسطوجدت عيبًا وأردت أن أبقي السلعة، فهل لي أن آخذ فرق النقص؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المطالبة بالأرش عند إرادة الإمساك ليس له المطالبة بالأرش

لا يطالب
المالكية

المطالبة بالأرش عند إرادة الإمساك ليس له المطالبة بالأرش

لا يطالب
الشافعية

المطالبة بالأرش عند إرادة الإمساك ليس له المطالبة بالأرش

لا يطالب
الحنابلة

المطالبة بالأرش عند إرادة الإمساك له المطالبة بالأرش مع الإمساك

يطالب

نص المسألة

ثم اختلفوا فيه إذا أراد الإمساك. هل له المطالبة بالإرش؟ ثم اختلفوا فيه إذا أراد الإمساك. هل له المطالبة بالإرش؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: متى أراد الإمساك لم يكن له المطالبة بالإرش. وقال أحمد: له المطالبة مع الإمساك.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يطالب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يطالب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يطالب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يطالب

موضعها في«المغني» ج ٤ ص ١٢٣

(٣٠٢٤) فَصْلٌ: وَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ، فَمَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ لَا أَرْشَ لَهُ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْقَاضِي؛ لِقَوْلِهِ فِي مَنْ بَاعَ الْمَعِيبَ عَالِمًا بِعَيْبِهِ: لَيْسَ لَهُ أَرْشٌ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ مَعِيبًا بِتَصَرُّفِهِ فِيهِ مَعَ عِلْمِهِ بِعَيْبِهِ. وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ، أَنَّ لَهُ الْأَرْشَ؛ لِأَنَّ لَهُ إمْسَاكَ الْمَبِيعِ، وَالْمُطَالَبَةَ بِأَرْشِهِ، وَهَذَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ إمْسَاكِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَيْبِهِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.