الحنفية
لا يطالبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للمشتري المطالبة بالأرش إذا أراد إمساك المبيع المعيب؟
بعبارة أبسطوجدت عيبًا وأردت أن أبقي السلعة، فهل لي أن آخذ فرق النقص؟
المطالبة بالأرش عند إرادة الإمساك ليس له المطالبة بالأرش
لا يطالبالمطالبة بالأرش عند إرادة الإمساك ليس له المطالبة بالأرش
لا يطالبالمطالبة بالأرش عند إرادة الإمساك ليس له المطالبة بالأرش
لا يطالبالمطالبة بالأرش عند إرادة الإمساك له المطالبة بالأرش مع الإمساك
يطالبثم اختلفوا فيه إذا أراد الإمساك. هل له المطالبة بالإرش؟ ثم اختلفوا فيه إذا أراد الإمساك. هل له المطالبة بالإرش؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: متى أراد الإمساك لم يكن له المطالبة بالإرش. وقال أحمد: له المطالبة مع الإمساك.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٧٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٤ ص ١٢٣
(٣٠٢٤) فَصْلٌ: وَإِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْعَيْبِ، فَمَفْهُومُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ: أَنَّهُ لَا أَرْشَ لَهُ. وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَهُوَ قِيَاسُ قَوْلِ الْقَاضِي؛ لِقَوْلِهِ فِي مَنْ بَاعَ الْمَعِيبَ عَالِمًا بِعَيْبِهِ: لَيْسَ لَهُ أَرْشٌ؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ مَعِيبًا بِتَصَرُّفِهِ فِيهِ مَعَ عِلْمِهِ بِعَيْبِهِ. وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ، أَنَّ لَهُ الْأَرْشَ؛ لِأَنَّ لَهُ إمْسَاكَ الْمَبِيعِ، وَالْمُطَالَبَةَ بِأَرْشِهِ، وَهَذَا يَتَنَزَّلُ مَنْزِلَةَ إمْسَاكِهِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَيْبِهِ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.