فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الطعام للمدين بثمنه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح أن يشتري البائع الطعام من المشتري بالثمن الذي عليه بعد حلول أجل البيع الأول؟

بعبارة أبسطبعته طعامًا مؤجَّلًا، فلما حلّ الموعد اشتريت منه طعامًا بالثمن الذي عليه، فهل يصحّ؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع المشتري الطعام للبائع بالثمن الذي عليه بعد حلول الأجل يصح

جائز
المالكية

بيع المشتري الطعام للبائع بالثمن الذي عليه بعد حلول الأجل يصح

جائز
الشافعية

بيع المشتري الطعام للبائع بالثمن الذي عليه بعد حلول الأجل يصح

جائز
الحنابلة

بيع المشتري الطعام للبائع بالثمن الذي عليه بعد حلول الأجل لا يصح

ممنوع

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا باع طعاما بثمن إلى أجل فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي عليه فهل يصح هذا البيع؟ فأجازه أبو حنيفة والشافعي ومالك، ومنع منه أحمد. باب التصرية واختلفوا فيما إذا باع طعاما بثمن إلى أجل فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي عليه فهل يصح هذا البيع؟ فأجازه أبو حنيفة والشافعي ومالك، ومنع منه أحمد. باب التصرية

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ممنوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.