الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح أن يشتري البائع الطعام من المشتري بالثمن الذي عليه بعد حلول أجل البيع الأول؟
بعبارة أبسطبعته طعامًا مؤجَّلًا، فلما حلّ الموعد اشتريت منه طعامًا بالثمن الذي عليه، فهل يصحّ؟بألفاظنا
بيع المشتري الطعام للبائع بالثمن الذي عليه بعد حلول الأجل يصح
جائزبيع المشتري الطعام للبائع بالثمن الذي عليه بعد حلول الأجل يصح
جائزبيع المشتري الطعام للبائع بالثمن الذي عليه بعد حلول الأجل يصح
جائزبيع المشتري الطعام للبائع بالثمن الذي عليه بعد حلول الأجل لا يصح
ممنوعواختلفوا فيما إذا باع طعاما بثمن إلى أجل فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي عليه فهل يصح هذا البيع؟ فأجازه أبو حنيفة والشافعي ومالك، ومنع منه أحمد. باب التصرية واختلفوا فيما إذا باع طعاما بثمن إلى أجل فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي عليه فهل يصح هذا البيع؟ فأجازه أبو حنيفة والشافعي ومالك، ومنع منه أحمد. باب التصرية
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٦٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.