فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأجل في الثمن بعد العقد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلحق الأجل في الثمن بالعقد بعد لزومه؟

بعبارة أبسطبعد تمام البيع اتفقنا على تأجيل الثمن، فهل يصير الأجل جزءًا من العقد؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأجل في الثمن بعد لزوم العقد لا يلحق بالعقد

لا يلحق
المالكية

الأجل في الثمن بعد لزوم العقد لا يلحق بالعقد

لا يلحق
الشافعية

الأجل في الثمن بعد لزوم العقد يلحق بالعقد

يلحق
الحنابلة

الأجل في الثمن بعد لزوم العقد يلحق بالعقد

يلحق

نص المسألة

واختلفوا في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد. هل تلحق بالعقد، وكذلك الأجل في الثمن والخيار واختلفوا في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد. هل تلحق بالعقد، وكذلك الأجل في الثمن والخيار. فقال أبو حنيفة ومالك: لا تلحق به. وقال الشافعي وأحمد: تلحق به.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يلحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلحق

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٣ ص ٤١٢

وَلَوْ زَادَ فِي الثَّمَنِ أَوِ الْمُثَمَّنِ، أَوْ زَادَ إِثْبَاتُ الْخِيَارِ، أَوِ الْأَجَلِ، أَوْ قَدْرُهُمَا، نَظَرَ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ، لَمْ يَلْحَقْ بِالْعَقْدِ.

الحنابلة

يلحق

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٥٣

(وَمَا يُزَادُ فِي ثَمَنٍ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (أَوْ) يُزَادُ فِي (مُثَمَّنٍ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (أَوْ) يُزَادُ فِي (أَجَلٍ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (أَوْ) يُزَادُ فِي (خِيَارِ) شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَلْحَقُ بِالْعَقْدِ فَيُخْبِرُ بِهِ كَأَصْلِهِ. (أَوْ) أَيْ وَمَا (يُحَطُّ) أَيْ يُوضَعُ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَّنٍ أَوْ أَجَلٍ أَوْ خِيَارٍ (زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ) خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ (يُلْحَقُ بِهِ) أَيْ الْعَقْدِ فَيَجِبُ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ كَأَصْلِهِ تَنْزِيلًا لِحَالِ الْخِيَارِ مَنْزِلَةَ حَالِ الْعَقْدِ وَإِنْ حَطَّ الثَّمَنَ كُلَّهُ فَهِبَةٌ وَ (لَا) يُلْحَقُ بِعَقْدٍ مَا زِيدَ أَوْ حُطَّ فِيمَا ذُكِرَ (بَعْدَ لُزُومِهِ) أَيْ الْعَقْدِ فَلَا يَجِبُ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.