Hanafi
لا يلحقIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يلحق الأجل في الثمن بالعقد بعد لزومه؟
Put simplyبعد تمام البيع اتفقنا على تأجيل الثمن، فهل يصير الأجل جزءًا من العقد؟In our words
الأجل في الثمن بعد لزوم العقد لا يلحق بالعقد
لا يلحقالأجل في الثمن بعد لزوم العقد لا يلحق بالعقد
لا يلحقالأجل في الثمن بعد لزوم العقد يلحق بالعقد
يلحقالأجل في الثمن بعد لزوم العقد يلحق بالعقد
يلحقواختلفوا في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد. هل تلحق بالعقد، وكذلك الأجل في الثمن والخيار واختلفوا في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد. هل تلحق بالعقد، وكذلك الأجل في الثمن والخيار. فقال أبو حنيفة ومالك: لا تلحق به. وقال الشافعي وأحمد: تلحق به.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 373
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«روضة الطالبين وعمدة المفتين» vol. 3 p. 412
وَلَوْ زَادَ فِي الثَّمَنِ أَوِ الْمُثَمَّنِ، أَوْ زَادَ إِثْبَاتُ الْخِيَارِ، أَوِ الْأَجَلِ، أَوْ قَدْرُهُمَا، نَظَرَ، إِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ لُزُومِ الْعَقْدِ، لَمْ يَلْحَقْ بِالْعَقْدِ.
Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 2 p. 53
(وَمَا يُزَادُ فِي ثَمَنٍ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (أَوْ) يُزَادُ فِي (مُثَمَّنٍ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (أَوْ) يُزَادُ فِي (أَجَلٍ) زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ (أَوْ) يُزَادُ فِي (خِيَارِ) شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَلْحَقُ بِالْعَقْدِ فَيُخْبِرُ بِهِ كَأَصْلِهِ. (أَوْ) أَيْ وَمَا (يُحَطُّ) أَيْ يُوضَعُ مِنْ ثَمَنٍ أَوْ مُثَمَّنٍ أَوْ أَجَلٍ أَوْ خِيَارٍ (زَمَنَ الْخِيَارَيْنِ) خِيَارِ الْمَجْلِسِ وَالشَّرْطِ (يُلْحَقُ بِهِ) أَيْ الْعَقْدِ فَيَجِبُ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ كَأَصْلِهِ تَنْزِيلًا لِحَالِ الْخِيَارِ مَنْزِلَةَ حَالِ الْعَقْدِ وَإِنْ حَطَّ الثَّمَنَ كُلَّهُ فَهِبَةٌ وَ (لَا) يُلْحَقُ بِعَقْدٍ مَا زِيدَ أَوْ حُطَّ فِيمَا ذُكِرَ (بَعْدَ لُزُومِهِ) أَيْ الْعَقْدِ فَلَا يَجِبُ أَنْ يُخْبِرَ بِهِ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.