الحنفية
لا يلحقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلحق الخيار بالعقد بعد لزومه؟
بعبارة أبسطبعد تمام البيع اتفقنا على مهلة للتراجع، فهل تصير جزءًا من العقد؟بألفاظنا
الخيار بعد لزوم العقد لا يلحق بالعقد
لا يلحقالخيار بعد لزوم العقد لا يلحق بالعقد
لا يلحقالخيار بعد لزوم العقد يلحق بالعقد
يلحقالخيار بعد لزوم العقد يلحق بالعقد
يلحقواختلفوا في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد. هل تلحق بالعقد، وكذلك الأجل في الثمن والخيار واختلفوا في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد. هل تلحق بالعقد، وكذلك الأجل في الثمن والخيار. فقال أبو حنيفة ومالك: لا تلحق به. وقال الشافعي وأحمد: تلحق به.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٧٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.