فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخيار بعد لزوم العقد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلحق الخيار بالعقد بعد لزومه؟

بعبارة أبسطبعد تمام البيع اتفقنا على مهلة للتراجع، فهل تصير جزءًا من العقد؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخيار بعد لزوم العقد لا يلحق بالعقد

لا يلحق
المالكية

الخيار بعد لزوم العقد لا يلحق بالعقد

لا يلحق
الشافعية

الخيار بعد لزوم العقد يلحق بالعقد

يلحق
الحنابلة

الخيار بعد لزوم العقد يلحق بالعقد

يلحق

نص المسألة

واختلفوا في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد. هل تلحق بالعقد، وكذلك الأجل في الثمن والخيار واختلفوا في الزيادة في الثمن بعد لزوم العقد. هل تلحق بالعقد، وكذلك الأجل في الثمن والخيار. فقال أبو حنيفة ومالك: لا تلحق به. وقال الشافعي وأحمد: تلحق به.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يلحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يلحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.