فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استبراء الجارية المتقابَل فيها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب على البائع استبراء الجارية إذا تقابل المتبايعان فيها بعد البيع وقبل القبض؟

بعبارة أبسطبعت جارية ثم ألغينا البيع قبل أن يستلمها المشتري، فهل عليّ أن أنتظر حيضتها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وجوب استبراء البائع للجارية عند التقابل بعد البيع وقبل القبض لا يجب عليه

لا يجب
المالكية

وجوب استبراء البائع للجارية عند التقابل بعد البيع وقبل القبض لا يجب عليه

لا يجب
الشافعية

وجوب استبراء البائع للجارية عند التقابل بعد البيع وقبل القبض يجب عليه

يجب
الحنابلة

وجوب استبراء البائع للجارية عند التقابل بعد البيع وقبل القبض يجب عليه في أظهر الروايتين

يجب

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا تقابلا جارية بعد التبايع، وقبل قبضها فهل على البائع أن يستبرئها؟ واختلفوا فيما إذا تقابلا جارية بعد التبايع، وقبل قبضها فهل على البائع أن يستبرئها؟ فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب عليه ذلك. وقال الإمام الشافعي وأحمد في أظهر روايتيه: يجب عليه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.