الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع إحدى سلعتين بيعتا صفقة واحدة مرابحة؟
بعبارة أبسطاشتريت سلعتين معًا بثمن واحد، فهل يجوز أن أبيع إحداهما بسعر شرائها وربح؟بألفاظنا
بيع إحدى السلعتين المبيعتين صفقة واحدة مرابحة لا يجوز
لا يجوزلم تذكره المصادر
بيع إحدى السلعتين المبيعتين صفقة واحدة مرابحة يجوز، ويقسم الثمن على قدر قيمة كل منهما، يقسم الثمن على قدر قيمة كل منهما
يجوزبيع إحدى السلعتين المبيعتين صفقة واحدة مرابحة لا يجوز
لا يجوزواختلفوا فيما إذا باع سلعتين صفقة واحدة. هل يجوز أن يبيع إحداهما مرابحة؟ واختلفوا فيما إذا باع سلعتين صفقة واحدة. هل يجوز أن يبيع إحداهما مرابحة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك. وقال الشافعي: يجوز، ويقسم الثمن على قدر قيمة كل منها.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٧٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.