فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع إحدى السلعتين مرابحة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز بيع إحدى سلعتين بيعتا صفقة واحدة مرابحة؟

بعبارة أبسطاشتريت سلعتين معًا بثمن واحد، فهل يجوز أن أبيع إحداهما بسعر شرائها وربح؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع إحدى السلعتين المبيعتين صفقة واحدة مرابحة لا يجوز

لا يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

بيع إحدى السلعتين المبيعتين صفقة واحدة مرابحة يجوز، ويقسم الثمن على قدر قيمة كل منهما، يقسم الثمن على قدر قيمة كل منهما

يجوز
الحنابلة

بيع إحدى السلعتين المبيعتين صفقة واحدة مرابحة لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا باع سلعتين صفقة واحدة. هل يجوز أن يبيع إحداهما مرابحة؟ واختلفوا فيما إذا باع سلعتين صفقة واحدة. هل يجوز أن يبيع إحداهما مرابحة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذلك. وقال الشافعي: يجوز، ويقسم الثمن على قدر قيمة كل منها.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.