فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة استبراء الأمة المرتفع حيضها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كم المدة التي يجب أن تمضي قبل وطء الأمة المشتراة إذا ارتفع حيضها لسبب مجهول وليست من الآيسات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المدة التي لا يقرب المشتري الأمة قبلها إذا ارتفع حيضها لسبب مجهول مضي زمان يظهر فيه الحمل، وهو أربعة أشهر، هذا قول أبي حنيفة؛ وخالفه صاحباه محمد وزفر.

أربعة أشهر
المالكية

المدة التي لا يقرب المشتري الأمة قبلها إذا ارتفع حيضها لسبب مجهول تسعة أشهر مدة الحمل، ثم في استبراء ثلاثة أشهر أخرى روايتان، أصح الروايتين: تستبرئ بثلاثة أشهر أخرى بعد التسعة.

تسعة أشهر وروايتان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المدة التي لا يقرب المشتري الأمة قبلها إذا ارتفع حيضها لسبب مجهول عشرة أشهر: تسعة للحمل وشهر بعدها

عشرة أشهر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اشترى أمة، فارتفع حيضها لا يدري ما رفعه، إلا أنها ليست من الآيسات واختلفوا فيما إذا اشترى أمة، فارتفع حيضها لا يدري ما رفعه، إلا أنها ليست من الآيسات. فقال أبو حنيفة: لا يقربها حتى يمضي زمان يظهر في مثله الحمل، وهو أربعة أشهر. واختلف صاحباه محمد وزفر. فقال محمد: لا يقربها حتى يمضي أربعة أشهر وعشرة أيام. وقال زفر: لا يقربها حتى يمضي سنتان. وقال مالك: لا يقربها حتى يمضي تسعة أشهر مدة الحمل. وهل تستبرىء بعد ذلك ثلاثة أشهر آخر، أم لا؟ على روايتين أصحهما: أنها تستبرئ بثلاثة أشهر آخر. وقال أحمد: يستافي بها عشرة أشهر، تسعة أشهر للحمل، وشهر بعد التسعة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أربعة أشهر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تسعة أشهر وروايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

عشرة أشهر

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٢١١

(وَ) أَمَّا اسْتِبْرَاءُ (مُرْتَفِعٍ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَهُ فَبِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ) تِسْعَةٌ لِلْحَمْلِ وَشَهْرٌ لِلِاسْتِبْرَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْعِدَّةِ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.