فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستبراء بحيضة المبتاعة الحائض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُحتسب الحيضة التي اشتُريت فيها الأمة وهي حائض من الاستبراء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاعتداد بالحيضة التي اشتُريت فيها الأمة في الاستبراء لا يُعتد بها، ولا بد من حيضة مستأنفة

لا تُحتسب
المالكية

الاعتداد بالحيضة التي اشتُريت فيها الأمة في الاستبراء تُجزئ إن كان الشراء في أول حيضها، إن كان في أول حيضها أجزأها من الاستبراء

تُجزئ في أول الحيض
الشافعية

الاعتداد بالحيضة التي اشتُريت فيها الأمة في الاستبراء لا يُعتد بها، ولا بد من حيضة مستأنفة

لا تُحتسب
الحنابلة

الاعتداد بالحيضة التي اشتُريت فيها الأمة في الاستبراء لا يُعتد بها، ولا بد من حيضة مستأنفة

لا تُحتسب

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا ابتاعها وهي حائض في أول حيضها أو في أثنائه واختلفوا فيما إذا ابتاعها وهي حائض في أول حيضها أو في أثنائه. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا اعتداد بذلك ولا بد من حيضة مستأنفة. وقال مالك: إن كان في أول حيضها أجزأها من الاستبراء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُحتسب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تُجزئ في أول الحيض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُحتسب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تُحتسب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.