Hanafi
أربعة أشهرIts place in the school’s books is not linked yet.
كم المدة التي يجب أن تمضي قبل وطء الأمة المشتراة إذا ارتفع حيضها لسبب مجهول وليست من الآيسات؟
المدة التي لا يقرب المشتري الأمة قبلها إذا ارتفع حيضها لسبب مجهول مضي زمان يظهر فيه الحمل، وهو أربعة أشهر، هذا قول أبي حنيفة؛ وخالفه صاحباه محمد وزفر.
أربعة أشهرالمدة التي لا يقرب المشتري الأمة قبلها إذا ارتفع حيضها لسبب مجهول تسعة أشهر مدة الحمل، ثم في استبراء ثلاثة أشهر أخرى روايتان، أصح الروايتين: تستبرئ بثلاثة أشهر أخرى بعد التسعة.
تسعة أشهر وروايتانNot stated in the sources
المدة التي لا يقرب المشتري الأمة قبلها إذا ارتفع حيضها لسبب مجهول عشرة أشهر: تسعة للحمل وشهر بعدها
عشرة أشهرواختلفوا فيما إذا اشترى أمة، فارتفع حيضها لا يدري ما رفعه، إلا أنها ليست من الآيسات واختلفوا فيما إذا اشترى أمة، فارتفع حيضها لا يدري ما رفعه، إلا أنها ليست من الآيسات. فقال أبو حنيفة: لا يقربها حتى يمضي زمان يظهر في مثله الحمل، وهو أربعة أشهر. واختلف صاحباه محمد وزفر. فقال محمد: لا يقربها حتى يمضي أربعة أشهر وعشرة أيام. وقال زفر: لا يقربها حتى يمضي سنتان. وقال مالك: لا يقربها حتى يمضي تسعة أشهر مدة الحمل. وهل تستبرىء بعد ذلك ثلاثة أشهر آخر، أم لا؟ على روايتين أصحهما: أنها تستبرئ بثلاثة أشهر آخر. وقال أحمد: يستافي بها عشرة أشهر، تسعة أشهر للحمل، وشهر بعد التسعة.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 374
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 211
(وَ) أَمَّا اسْتِبْرَاءُ (مُرْتَفِعٍ حَيْضُهَا وَلَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَهُ فَبِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ) تِسْعَةٌ لِلْحَمْلِ وَشَهْرٌ لِلِاسْتِبْرَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْعِدَّةِ
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.