فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول الكسب في الرهن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يدخل الكسب في الرهن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الكسب في الرهن لا يدخل فيه

لا يدخل
المالكية

الكسب في الرهن لا يدخل فيه

لا يدخل
الشافعية

الكسب في الرهن لا يدخل فيه

لا يدخل
الحنابلة

الكسب في الرهن يدخل فيه

يدخل

نص المسألة

واختلفوا في الكسب واختلفوا في الكسب. فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يدخل في الرهن. وقال أحمد: يدخل فيه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٠١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يدخل

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٤٥٨

وَلَا يَكُونُ بَدَلًا عَنْ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْعَيْنِ، وَذَلِكَ مِثْلُ الْكَسْبِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَأَشْبَاهِهَا، وَنَوْعٌ يَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ، وَهُوَ مَا يَكُونُ مُتَوَلِّدًا مِنْ الْعَيْنِ كَالْوَلَدِ وَالثَّمَرَةِ وَالصُّوفِ وَالْوَبَرِ أَوْ يَكُونُ بَدَلًا عَنْ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْعَيْنِ كَالْأَرْشِ وَالْعُقْرِ، وَمَعْنَى دُخُولِ هَذَا النَّوْعِ مِنْ النَّمَاءِ تَحْتَ الرَّهْنِ أَنَّهُ يُحْبَسُ كَمَا يُحْبَسُ الْأَصْلُ أَمَّا لَا يَكُونُ مَضْمُونًا،

المالكية

لا يدخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يدخل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١٠ ص ١٤٢

بخلاف الجارية الحامل ولو كانت مطلعة وقت الرهن ففى دخول الطلع ما سبق في الباب الاول فان أدخلناه فجاء وقت البيع وهو طلع بعد بيع مع النخل ولو أبرت فطريقان (احدهما) ان الحكم كما إذا ولدت الحامل (والثانى) القطع ببيعه مع النخل لانه معلوم مشاهد وقت الرهن (وقوله) في الكتاب والزيادات العينية أراد به الزيادات الحادثة من العين لا كالكسب والمهر (وقوله) حالة الرهن والبيع يقتضى اعتبار نفس العقد في مقارنة الولد وحدوثه بعده والامر على ما يدل عليه ظاهره

الحنابلة

يدخل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.