فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع المسلم من الكافر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع المسلم من الكافر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع المسلم من الكافر يصح، ويُمنع من استخدامه ويؤمر بإزالة ملكه عنه

يصح مع المنع
المالكية

بيع المسلم من الكافر فيه قولان: الصحة وعدمها

قولان
الشافعية

بيع المسلم من الكافر فيه قولان: الصحة وعدمها

قولان
الحنابلة

بيع المسلم من الكافر لا يصح

لا يصح

نص المسألة

ثم اختلفوا هل يجوز أن يباع المسلم من الكافر؟ ثم اختلفوا هل يجوز أن يباع المسلم من الكافر؟ فقال أحمد: لا يصح. وقال أبو حنيفة: يصح ويمنع من استخدامه ويؤمر بإزالة ملكه عنه. وعن مالك والشافعي كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح مع المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ٤٧٣

بِخِلَافِ مَا لَوْ اخْتَلَفَ كَثُلُثٍ وَرُبُعٍ، وَالْأَوْجَهُ صِحَّةُ بَيْعِهِ لِمَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ دُونَ بَيْعِهِ بِشَرْطِ عِتْقِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لِعَدَمِ تَحَقُّقِهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ بِشَرْطِ عِتْقِهِ، وَيَمْتَنِعُ بِنَحْوِ إقَالَةٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ وَإِنْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«الإنصاف» ج ١١ ص ١٦٨

وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، فيَصِحُّ فِى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. ولا يصِحُّ بَيْعُ عَبْدٍ مُسْلِمٍ لكَافِرٍ. هذا المذهبُ فى الجُمْلَةِ، نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وذكَر بعضُ الأصحابِ فى طَرِيقَتِه رِوايَةً بصِحَّةِ بَيْعِه لكافِرٍ، كمذهبِ أبِى حَنِيفَةَ، ويُؤْمَرُ ببَيْعِه أو كِتابَتِه.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.