فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفريق بين الأقارب في البيع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التفريق بين الأقارب في البيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التفريق بين الأقارب في البيع لا يجوز

لا يجوز
المالكية

التفريق بين الأقارب في البيع لا يجوز في الأم مع ولدها فقط، يختص المنع بالأم مع ولدها

خاص بالأم وولدها
الشافعية

التفريق بين الأقارب في البيع لا يجوز في الوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا، يختص المنع بالوالدين وإن علوا والمولودين وإن سفلوا

خاص بالأصول والفروع
الحنابلة

التفريق بين الأقارب في البيع لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

اختلفوا في التفرق بينهم في البيع اختلفوا في التفرق بينهم في البيع. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز. وقال مالك: يختص ذلك بالأم مع ولدها. وقال الشافعي: يختص بالوالدين، وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا، فإن خالف البائع وباع وفرق فالبيع باطل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يبطل.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

خاص بالأم وولدها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

خاص بالأصول والفروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.