فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بطلان البيع المفرِّق بين الأقارب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبطل البيع إذا باع البائع وفرق بين من لا يجوز التفريق بينهم؟

بعبارة أبسطبعت أمًّا دون ولدها الصغير، ففرّقت بينهما، فهل يبطل البيع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

البيع المفرِّق بين الأقارب لا يبطل

لا يبطل
المالكية

البيع المفرِّق بين الأقارب باطل

باطل
الشافعية

البيع المفرِّق بين الأقارب باطل

باطل
الحنابلة

البيع المفرِّق بين الأقارب باطل

باطل

نص المسألة

اختلفوا في التفرق بينهم في البيع اختلفوا في التفرق بينهم في البيع. فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز. وقال مالك: يختص ذلك بالأم مع ولدها. وقال الشافعي: يختص بالوالدين، وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا، فإن خالف البائع وباع وفرق فالبيع باطل عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا يبطل.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

باطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.