فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الزيت النجس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع الزيت النجس؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع زيت تنجّس؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

بيع الزيت النجس يجوز

جائز
المالكية

بيع الزيت النجس لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

بيع الزيت النجس لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

بيع الزيت النجس لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز بيع الزيت النجس؟ واختلفوا هل يجوز بيع الزيت النجس؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز. باب الإقالة

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٣٣٧

الثَّالِثُ: الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ مَعْلُومٌ، وَفِيهَا: مَنْعُ بَيْعِ الْعَذِرَةِ، وَرَأْيُ (١) ابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْعُ الزِّبْلِ مُخَرَّجاً، وَالزَّيْتُ النَّجِسُ يُمْنَعُ فِي الأَكْثَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لا يَطْهُرُ، وَفِي وَقُودِهِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَعَمَلِهِ صَابُوناً:

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ٦

ولا يجوز بيع شحم الميتة، لأنه منها. وفي حديث جابر قيل: «يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تدهن بها الجلود، وتطلى بها السفن، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام» . متفق عليه وما نجس من الأدهان كالزيت، فظاهر المذهب تحريم بيعها قياساً على شحم الميتة، ولقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» رواه أبو داود وعنه: يباع لكافر، ويعلم بحاله، لأنه يعتقد حله.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.