الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز بيع الزيت النجس؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع زيت تنجّس؟
بيع الزيت النجس يجوز
جائزبيع الزيت النجس لا يجوز
لا يجوزبيع الزيت النجس لا يجوز
لا يجوزبيع الزيت النجس لا يجوز
لا يجوزواختلفوا هل يجوز بيع الزيت النجس؟ واختلفوا هل يجوز بيع الزيت النجس؟ فقال مالك والشافعي وأحمد: لا يجوز. وقال أبو حنيفة: يجوز. باب الإقالة
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٨٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«جامع الأمهات» ص ٣٣٧
الثَّالِثُ: الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ مَعْلُومٌ، وَفِيهَا: مَنْعُ بَيْعِ الْعَذِرَةِ، وَرَأْيُ (١) ابْنِ الْقَاسِمِ: مَنْعُ الزِّبْلِ مُخَرَّجاً، وَالزَّيْتُ النَّجِسُ يُمْنَعُ فِي الأَكْثَرِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لا يَطْهُرُ، وَفِي وَقُودِهِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَعَمَلِهِ صَابُوناً:
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٢٣٥
* (فَرْعٌ)
فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي بَيْعِ الزَّيْتِ النَّجِسِ وَالسَّمْنِ النَّجِسِ
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٢ ص ٦
ولا يجوز بيع شحم الميتة، لأنه منها. وفي حديث جابر قيل: «يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تدهن بها الجلود، وتطلى بها السفن، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام» . متفق عليه وما نجس من الأدهان كالزيت، فظاهر المذهب تحريم بيعها قياساً على شحم الميتة، ولقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» رواه أبو داود وعنه: يباع لكافر، ويعلم بحاله، لأنه يعتقد حله.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.