فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع آلة الملاهي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز بيع آلة الملاهي، وهل يضمن من أتلفها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بيع آلة الملاهي وضمان متلفها يجوز بيعها ويضمن متلفها، إذا كانت غير مؤلفة تأليفًا يُلهي

يجوز ويضمن
المالكية

بيع آلة الملاهي وضمان متلفها لا يجوز بيعها ولا ضمان على متلفها

لا يجوز ولا ضمان
الشافعية

بيع آلة الملاهي وضمان متلفها لا يصح بيعها ولا ضمان على متلفها، ولو أتلفها إتلافًا شرعيًا فلا ضمان عليه

لا يصح ولا ضمان
الحنابلة

بيع آلة الملاهي وضمان متلفها لا يجوز بيعها ولا ضمان على متلفها

لا يجوز ولا ضمان

نص المسألة

واختلفوا في جواز بيع آلة الملاهي واختلفوا في جواز بيع آلة الملاهي. فقال مالك وأحمد: لا يجوز بيعها، ولا ضمان على متلفها. وقال أبو حنيفة: يجوز بيعها ويضمن متلفها. (الوجا) غير مؤلفة تأليفا يلهى. وقال الشافعي: لا يصح بيعها، وإن أتلفها إتلافا شرعيا لا ضمان عليه. باب الخيار

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز ويضمن

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٣٦٨

(قَوْلُهُ وَلَا فِي الطُّنْبُورِ) وَنَحْوِهِ مِنْ آلَاتٍ الْمَلَاهِي بِلَا خِلَافٍ أَيْضًا لِعَدَمِ تَقَوُّمِهَا حَتَّى لَا يَضْمَنُ مُتْلِفُهَا. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَإِنْ ضَمِنَهَا لِغَيْرِ اللَّهْوِ، إلَّا أَنَّهُ يَتَأَوَّلُ آخِذُهُ النَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ. وَالْمَعَازِفُ جَمْعُ الْمِعْزَفِ وَهِيَ آلَةُ اللَّهْوِ.

المالكية

لا يجوز ولا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يصح ولا ضمان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٨ ص ١١٨

بخلاف العبد الزمن فانه يتقرب باعتاقه (والثاني) الجواز لغرض الجلد في المال (وقوله) في الكتاب باطل يجوز أن يعلم بالواو للوجه الذى ذكرنا في الاسد ونحوه وايضا فان صاحب التتمة نقل في بيع لا ما منفعة فيه لقلته وجهين ثم في الفصل صور (احداها) آلات الملاهي كالمزامير والطنابير وغيرها فان كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل مالا فلا يجوز بيعهما والمنعفة التي فيهما لما كانت محظورة شرعا كانت ملحقة بالمنافع المعدومة حسا * وان كان الرضاض يعد ما لا ففى جواز بيعها قبل الرض وجهان (أحدهما) الجواز لما فيه من المنفعة المتوقعة (وأظهرهما) المنع لانهما على هيئة آلة الفسق ولا يقصد بها غيره ما دام ذلك التركيب باقيا ويجرى الوجهان في الاصنام والصور المتخذة من الذهب والخشب وغيرها * وتوسط الامام بين الوجهين فذكر وجها ثالثا وهو أنها إن اتخذت من جواهر نفيسة صحح بيعها لانها مقصودة في نفسها وان اتخذت من خشب ونحوه فلا وهذا أظهر عنده وتابعه المنصف في الوسيط لكن جواب عامة الاصحاب المنع المطلق وهو ظاهر لفظه ههنا ويدل عليه خبر جا

الحنابلة

لا يجوز ولا ضمان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.