فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زيادة المغصوب ثم نقصها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يضمن الغاصب ما زاد في المغصوب من سمن أو تعلم صنعة إذا نقصت الزيادة في يده؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الغاصب في زيادة المغصوب في بدنه أو بتعلم صنعة ثم نقصها في يده لا يضمن هذه الزيادة

لا يضمن
المالكية

الغاصب في زيادة المغصوب في بدنه أو بتعلم صنعة ثم نقصها في يده لا يضمن هذه الزيادة

لا يضمن
الشافعية

الغاصب في زيادة المغصوب في بدنه أو بتعلم صنعة ثم نقصها في يده يأخذ صاحبه المغصوب ويأخذ من الغاصب قيمة ما زاد

يضمن قيمة الزيادة
الحنابلة

الغاصب في زيادة المغصوب في بدنه أو بتعلم صنعة ثم نقصها في يده يأخذ صاحبه المغصوب ويأخذ من الغاصب قيمة ما زاد

يضمن قيمة الزيادة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا زاد المغصوب في بدنه أو بتعلم صناعة ثم نقصت في يد الغاصب واختلفوا فيما إذا زاد المغصوب في بدنه أو بتعلم صناعة ثم نقصت في يد الغاصب. فقال أبو حنيفة ومالك: لا يضمن هذه الزيادة. وقال الشافعي وأحمد: يأخذه صاحبه، ويأخذ من الغاصب قيمة ما زاد.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يضمن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يضمن قيمة الزيادة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يضمن قيمة الزيادة

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٢٧

وَكَذَا لَوْ حَمَلَتْ فَنَقَصَتْ، ثُمَّ وَضَعَتْ فِي يَدِ غَاصِبٍ، فَزَالَ نَقْصُهَا، لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا. (وَلَا) يَضْمَنُ غَاصِبٌ شَيْئًا (إنْ) زَادَ مَغْصُوبٌ، فَزَادَتْ قِيمَتُهُ، ثُمَّ زَالَتْ الزِّيَادَةُ، ثُمَّ (عَادَتْ كَسِمَنٍ زَالَ ثُمَّ عَادَ) ؛ لِأَنَّ مَا ذَهَبَ مِنْ الزِّيَادَةِ عَادَ مِثْلُهُ مِنْ جِنْسِهِ، وَهُوَ بِيَدِهِ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ مَرِضَ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ، ثُمَّ بَرِئَ فَعَادَتْ الْقِيمَةُ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.