Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ميراث حافر البئر وواضع الحجر

In 1 comparative book4 schools

هل يرث من حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فهلك به مورِّثُه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ميراث من حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فهلك به مورِّثه يرث من الدية والمال

يرث مطلقا
Maliki

ميراث من حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فهلك به مورِّثه لا يرث من الدية ويرث من المال، يُمنع الميراث من الدية دون المال

يرث من المال فقط
Shafi'i

ميراث من حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فهلك به مورِّثه لا يرث على الإطلاق

لا يرث
Hanbali

ميراث من حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فهلك به مورِّثه لا يرث على الإطلاق

لا يرث

The texts

واختلفوا فيمن حفر بئرا أو وضع حجرا في طريق وهلك بهذين السببين أو بأحدهما مورثة فورثه منهما أبو حنيفة ومنعه مالك الميراث من الدية دون المال واختلفوا فيمن حفر بئرا أو وضع حجرا في طريق وهلك بهذين السببين أو بأحدهما مورثة فورثه منهما أبو حنيفة ومنعه مالك الميراث من الدية دون المال. وقال أحمد والشافعي: لا يرث على الإطلاق.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 544

From the schools’ own books

Hanafi

يرث مطلقا

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 135

قَوْلُهُ: (وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى حَافِرِ الْبِئْرِ وَوَاضِعِ الْحَجَرِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ) لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَتَعَلَّقُ بِالْقَتْلِ وَهَذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ قَاتِلًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَدْ يَقَعُ فِي الْبِئْرِ وَيَتَعَثَّرُ بِالْحَجَرِ بَعْدَ مَوْتِ الْفَاعِلِ بِذَلِكَ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْفِعْلُ؛ وَلِهَذَا قَالُوا: إنَّهُ لَا يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ.

Maliki

يرث من المال فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يرث

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يرث

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.