فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

توارث من جُهل أولهم موتًا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يرث بعضُ الغرقى أو الهدمى بعضًا إذا وقع حائط على جماعة أو غرق أهل سفينة وجُهل أولهم موتًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

توارث من وقع عليهم حائط أو غرقوا وجُهل أولهم موتًا يرثهم ورثتهم الأحياء ولا يرث بعضهم بعضًا، لا يرث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم، ولا مما ورثه كل واحد من صاحبه.

لا توارث بينهم
المالكية

توارث من وقع عليهم حائط أو غرقوا وجُهل أولهم موتًا يرثهم ورثتهم الأحياء ولا يرث بعضهم بعضًا، لا يرث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم، ولا مما ورثه كل واحد من صاحبه.

لا توارث بينهم
الشافعية

توارث من وقع عليهم حائط أو غرقوا وجُهل أولهم موتًا يرثهم ورثتهم الأحياء ولا يرث بعضهم بعضًا، لا يرث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم، ولا مما ورثه كل واحد من صاحبه.

لا توارث بينهم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا وقع حائط على جماعة أو غرق أهل سفينة وجهل أولهم موتا واختلفوا فيما إذا وقع حائط على جماعة أو غرق أهل سفينة وجهل أولهم موتا. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: يرثهم ورثتهم الأحياء ولا يرث بعضهم من بعض من تلاف أموالهم لا مما ورث كل واحد منهم من صاحبه، وعنه رواية أخرى كمذهب الجماعة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا توارث بينهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا توارث بينهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا توارث بينهم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.