فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث ابن الملاعنة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من يرث ابن الملاعنة وكيف يُقسم ماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ميراث الأم من ابن الملاعنة تأخذ الأم جميع المال، بالفرض والرد

جميع المال للأم
المالكية

ميراث الأم من ابن الملاعنة تأخذ الأم الثلث والباقي لبيت المال، الثلث بالفرض

الثلث والباقي لبيت المال
الشافعية

ميراث الأم من ابن الملاعنة تأخذ الأم الثلث والباقي لبيت المال، الثلث بالفرض

الثلث والباقي لبيت المال
الحنابلة

ميراث الأم من ابن الملاعنة عن أحمد روايتان: الأم عصبة فتحوي المال دون الخال، أو للأم الثلث والباقي للخال، في الرواية الأولى تكون الأم عصبة؛ وفي الأخرى يأخذ الخال الباقي عند وجوده

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في ابن الملاعنة من يرثه؟ واختلفوا في ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال أبو حنيفة: تستحق الأم جميع المال بالفرض والرد. وقال مالك والشافعي: تأخذ الأم الثلث بالفرض والباقي لبيت المال. وعن أحمد روايتان، أحدهما: عصب عصبه أمه فإن خلف أما وخالا، فللأم الثلث، والباقي للخال. والأخرى: عصبه فتحويه دون الخال.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جميع المال للأم

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٥ ص ٩٤

وَلَوْ مَاتَ وَلَدُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَرِثَهُ قَوْمُ أَبِيهِ وَهُمُ الْإِخْوَةُ وَلَا يَرِثُونَهُ قَوْمُ جَدِّهِ وَهُمُ الْأَعْمَامُ وَأَوْلَادُهُمْ، وَبِهَذَا يُعْرَفُ بَقِيَّةُ مَسَائِلِهِ، وَهَكَذَا وَلَدُ الزِّنَا إِلَّا أَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا يَرِثُ مِنْ تَوْأَمِهِ مِيرَاثَ أَخٍ لِأُمٍّ، وَوَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُ التَّوْأَمَ مِيرَاثَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ. (وَ)

المالكية

الثلث والباقي لبيت المال

موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ٥٩٥

فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ إذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ فَمَاذَا تَرَى فِي مَوَالِيهِ؟ وَهَلْ تَرِثُ الْأُمُّ مِنْ مِيرَاثِ مَوَالِي ابْنِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ بِهِ شَيْئًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

الشافعية

الثلث والباقي لبيت المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ٦ ص ٤٢٤

[فَصْلٌ لَا يَرِثُ مِنْ أَقَارِبِ الْمُعْتِقِ ذُو فَرْضٍ مُنْفَرِدٍ] (٥٠٢٧) فَصْلٌ: وَلَا يَرِثُ مِنْ أَقَارِبِ الْمُعْتِقِ ذُو فَرْضٍ مُنْفَرِدٍ، كَالْأَخِ مِنْ الْأُمِّ وَالزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِلْعَصَبَاتِ، وَلَيْسَ هَؤُلَاءِ عَصَبَاتٍ، فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ النِّسَاءِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، إلَّا أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنُهَا وَهَذَا يُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: إنَّ الْمُلَاعَنَةَ عَصَبَةُ ابْنِهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ عَصَبَتِهَا، فَتَرِثُ لِكَوْنِهَا عَصَبَةً قَائِمَةً مَقَامَ أَبِيهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.