Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ميراث ابن الملاعنة

In 1 comparative book4 schools

من يرث ابن الملاعنة وكيف يُقسم ماله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

ميراث الأم من ابن الملاعنة تأخذ الأم جميع المال، بالفرض والرد

جميع المال للأم
Maliki

ميراث الأم من ابن الملاعنة تأخذ الأم الثلث والباقي لبيت المال، الثلث بالفرض

الثلث والباقي لبيت المال
Shafi'i

ميراث الأم من ابن الملاعنة تأخذ الأم الثلث والباقي لبيت المال، الثلث بالفرض

الثلث والباقي لبيت المال
Hanbali

ميراث الأم من ابن الملاعنة عن أحمد روايتان: الأم عصبة فتحوي المال دون الخال، أو للأم الثلث والباقي للخال، في الرواية الأولى تكون الأم عصبة؛ وفي الأخرى يأخذ الخال الباقي عند وجوده

روايتان

The texts

واختلفوا في ابن الملاعنة من يرثه؟ واختلفوا في ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال أبو حنيفة: تستحق الأم جميع المال بالفرض والرد. وقال مالك والشافعي: تأخذ الأم الثلث بالفرض والباقي لبيت المال. وعن أحمد روايتان، أحدهما: عصب عصبه أمه فإن خلف أما وخالا، فللأم الثلث، والباقي للخال. والأخرى: عصبه فتحويه دون الخال.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 547

From the schools’ own books

Hanafi

جميع المال للأم

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» vol. 5 p. 94

وَلَوْ مَاتَ وَلَدُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ وَرِثَهُ قَوْمُ أَبِيهِ وَهُمُ الْإِخْوَةُ وَلَا يَرِثُونَهُ قَوْمُ جَدِّهِ وَهُمُ الْأَعْمَامُ وَأَوْلَادُهُمْ، وَبِهَذَا يُعْرَفُ بَقِيَّةُ مَسَائِلِهِ، وَهَكَذَا وَلَدُ الزِّنَا إِلَّا أَنَّهُمَا لَا يَفْتَرِقَانِ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَا يَرِثُ مِنْ تَوْأَمِهِ مِيرَاثَ أَخٍ لِأُمٍّ، وَوَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ يَرِثُ التَّوْأَمَ مِيرَاثَ أَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ. (وَ)

Maliki

الثلث والباقي لبيت المال

Its place in«المدونة» vol. 2 p. 595

فِي مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ إذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَوَالِيَ أَعْتَقَهُمْ فَمَاذَا تَرَى فِي مَوَالِيهِ؟ وَهَلْ تَرِثُ الْأُمُّ مِنْ مِيرَاثِ مَوَالِي ابْنِهَا الَّذِي لَاعَنَتْ بِهِ شَيْئًا فِي قَوْلِ مَالِكٍ؟

Shafi'i

الثلث والباقي لبيت المال

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 6 p. 424

[فَصْلٌ لَا يَرِثُ مِنْ أَقَارِبِ الْمُعْتِقِ ذُو فَرْضٍ مُنْفَرِدٍ] (٥٠٢٧) فَصْلٌ: وَلَا يَرِثُ مِنْ أَقَارِبِ الْمُعْتِقِ ذُو فَرْضٍ مُنْفَرِدٍ، كَالْأَخِ مِنْ الْأُمِّ وَالزَّوْجِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ لِلْعَصَبَاتِ، وَلَيْسَ هَؤُلَاءِ عَصَبَاتٍ، فَحُكْمُهُمْ حُكْمُ النِّسَاءِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ الْوَلَاءِ إلَّا مَا أَعْتَقْنَ، أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ، إلَّا أَنَّ الْمُلَاعَنَةَ تَرِثُ مَنْ أَعْتَقَ ابْنُهَا وَهَذَا يُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَقُولُ: إنَّ الْمُلَاعَنَةَ عَصَبَةُ ابْنِهَا، وَهِيَ أَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنْ عَصَبَتِهَا، فَتَرِثُ لِكَوْنِهَا عَصَبَةً قَائِمَةً مَقَامَ أَبِيهِ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.