قسمة التركة بين الأخت والأم والجدللأم الثلث والباقي للجد، فلا شيء للأخت
الباقي للجد
المالكية
قسمة التركة بين الأخت والأم والجدللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا، للجد سهمان وللأخت سهم
الباقي أثلاثًا
الشافعية
قسمة التركة بين الأخت والأم والجدللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا، للجد سهمان وللأخت سهم
الباقي أثلاثًا
الحنابلة
قسمة التركة بين الأخت والأم والجدللأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا، للجد سهمان وللأخت سهم
الباقي أثلاثًا
نص المسألة
واختلفوا في أخت وأم وجد واختلفوا في أخت وأم وجد. فقال مالك والشافعي وأحمد: للأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم. وقال أبو حنيفة: للأم الثلث والباقي للجد. وهذه المسألة تسمى الحزقا لأن أقوال الصحابة تحزقت فيها. وانتهى الأمر فيها بين الأئمة الأربعة إلى هذين القولين الذي ذكرناهما لا غير.