فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحزقا: أخت وأم وجد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف تُقسم التركة إذا اجتمع أخت وأم وجد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قسمة التركة بين الأخت والأم والجد للأم الثلث والباقي للجد، فلا شيء للأخت

الباقي للجد
المالكية

قسمة التركة بين الأخت والأم والجد للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا، للجد سهمان وللأخت سهم

الباقي أثلاثًا
الشافعية

قسمة التركة بين الأخت والأم والجد للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا، للجد سهمان وللأخت سهم

الباقي أثلاثًا
الحنابلة

قسمة التركة بين الأخت والأم والجد للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت أثلاثًا، للجد سهمان وللأخت سهم

الباقي أثلاثًا

نص المسألة

واختلفوا في أخت وأم وجد واختلفوا في أخت وأم وجد. فقال مالك والشافعي وأحمد: للأم الثلث وما بقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم. وقال أبو حنيفة: للأم الثلث والباقي للجد. وهذه المسألة تسمى الحزقا لأن أقوال الصحابة تحزقت فيها. وانتهى الأمر فيها بين الأئمة الأربعة إلى هذين القولين الذي ذكرناهما لا غير.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الباقي للجد

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٣٠٨

وَأُمًّا فَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْجَدِّ وَالْأُخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ لِأَنَّ الْمُقَاسَمَةَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ السُّدُسِ وَمِنْ ثُلُثِ مَا بَقِيَ وَلَوْ زَادَ فِي الْفَرِيضَةِ فَرِيضَةً أُخْرَى كَابْنَتَيْنِ وَأُمٍّ وَجَدٍّ وَأَخٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ أُخْتٍ فَلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَبَقِيَ السُّدُسُ يُعْطَى لِلْجَدِّ لِأَنَّ مَذْهَبَ زَيْدٍ أَنَّ نَصِيبَ الْجَدِّ لَا يُنْتَقَصُ مِنْ السُّدُسِ وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ أَوْ الْأُخْتِ لِأَنَّ الْأُخْتَ هَاهُنَا عَصَبَةٌ

المالكية

الباقي أثلاثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الباقي أثلاثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الباقي أثلاثًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.