ما الذي يُعطى من المال للابن أو البنت إذا مات الميت وترك حملا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
ما يُعطى من المال إذا ترك الميت حملا وابنا أو حملا وبنتايُعطى الابن الخمس والبنت التسع، ويوقف الباقي
الخمس أو التسع
المالكية
ما يُعطى من المال إذا ترك الميت حملا وابنا أو حملا وبنتايوقف المال كله ولا يُعطى الابن شيئا
وقف الكل
الشافعية
ما يُعطى من المال إذا ترك الميت حملا وابنا أو حملا وبنتايوقف المال كله ولا يُعطى الابن شيئا
وقف الكل
الحنابلة
ما يُعطى من المال إذا ترك الميت حملا وابنا أو حملا وبنتايُعطى الابن الثلث والبنت الخمس، ويوقف الباقي
الثلث أو الخمس
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا وأبنا أو حملا وبنتا واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا وأبنا أو حملا وبنتا. فقال أبو حنيفة: إن كان حملا وإبنا أعطي الابن خمس المال، وإن كان بنتا أعطيت تسع المال ووقف الباقي. وقال مالك والشافعي: يوقف المال كله ولا يعطي الإبن شيئا، ولو كان الميت خلف أبوين وزوجة حاملة أعطي الأبوان السدس، والزوجة الثمن ووقف الباقي. وقال أحمد: يعطي الإبن ثلث المال وتعطي البنت الخمس ويوقف الباقي.