فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث الحمل مع الابن أو البنت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي يُعطى من المال للابن أو البنت إذا مات الميت وترك حملا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما يُعطى من المال إذا ترك الميت حملا وابنا أو حملا وبنتا يُعطى الابن الخمس والبنت التسع، ويوقف الباقي

الخمس أو التسع
المالكية

ما يُعطى من المال إذا ترك الميت حملا وابنا أو حملا وبنتا يوقف المال كله ولا يُعطى الابن شيئا

وقف الكل
الشافعية

ما يُعطى من المال إذا ترك الميت حملا وابنا أو حملا وبنتا يوقف المال كله ولا يُعطى الابن شيئا

وقف الكل
الحنابلة

ما يُعطى من المال إذا ترك الميت حملا وابنا أو حملا وبنتا يُعطى الابن الثلث والبنت الخمس، ويوقف الباقي

الثلث أو الخمس

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا وأبنا أو حملا وبنتا واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا وأبنا أو حملا وبنتا. فقال أبو حنيفة: إن كان حملا وإبنا أعطي الابن خمس المال، وإن كان بنتا أعطيت تسع المال ووقف الباقي. وقال مالك والشافعي: يوقف المال كله ولا يعطي الإبن شيئا، ولو كان الميت خلف أبوين وزوجة حاملة أعطي الأبوان السدس، والزوجة الثمن ووقف الباقي. وقال أحمد: يعطي الإبن ثلث المال وتعطي البنت الخمس ويوقف الباقي.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الخمس أو التسع

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٥ ص ٢٣٤

رَجُلٌ مَاتَ عَنْ امْرَأَةٍ حَامِلٍ وَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ فَطَلَبَ الْأَوْلَادُ قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَهَا ثُمْنُ الْمِيرَاثِ خَمْسَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا وَلِلِابْنَتَيْنِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلِابْنَيْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَيُوقَفُ لِأَجْلِ الْحَمْلِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَعَلَى مَا اخْتَارُوا لِلْفَتْوَى يُوقَفُ نَصِيبُ ابْنٍ وَاحِدٍ وَتَخْرُجُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ لِلِابْنَتَيْنِ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ لِلِابْنَيْنِ وَيُوقَفُ لِأَجْلِ الْحَمْلِ نَصِيبُ ابْنٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، حَامِلٌ مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ مِقْدَارَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: مَاتَ الْوَلَدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ يَمُتْ فَدُفِنَتْ الْمَرْأَةُ كَذَلِكَ ثُمَّ نَبَشُوهَا فَإِذَا مَعَهَا ابْنَةٌ مَيِّتَةٌ وَتَرَكَتْ الْمَرْأَةُ ز

المالكية

وقف الكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وقف الكل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

الثلث أو الخمس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.