ما الذي يُعطى من المال للابن أو البنت إذا مات الميت وترك حملا؟
Each school’s answer
Hanafi
ما يُعطى من المال إذا ترك الميت حملا وابنا أو حملا وبنتايُعطى الابن الخمس والبنت التسع، ويوقف الباقي
الخمس أو التسع
Maliki
ما يُعطى من المال إذا ترك الميت حملا وابنا أو حملا وبنتايوقف المال كله ولا يُعطى الابن شيئا
وقف الكل
Shafi'i
ما يُعطى من المال إذا ترك الميت حملا وابنا أو حملا وبنتايوقف المال كله ولا يُعطى الابن شيئا
وقف الكل
Hanbali
ما يُعطى من المال إذا ترك الميت حملا وابنا أو حملا وبنتايُعطى الابن الثلث والبنت الخمس، ويوقف الباقي
الثلث أو الخمس
The texts
واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا وأبنا أو حملا وبنتا واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا وأبنا أو حملا وبنتا. فقال أبو حنيفة: إن كان حملا وإبنا أعطي الابن خمس المال، وإن كان بنتا أعطيت تسع المال ووقف الباقي. وقال مالك والشافعي: يوقف المال كله ولا يعطي الإبن شيئا، ولو كان الميت خلف أبوين وزوجة حاملة أعطي الأبوان السدس، والزوجة الثمن ووقف الباقي. وقال أحمد: يعطي الإبن ثلث المال وتعطي البنت الخمس ويوقف الباقي.