Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ميراث الحمل مع الابن أو البنت

In 1 comparative book4 schools

ما الذي يُعطى من المال للابن أو البنت إذا مات الميت وترك حملا؟

Each school’s answer

Hanafi

ما يُعطى من المال إذا ترك الميت حملا وابنا أو حملا وبنتا يُعطى الابن الخمس والبنت التسع، ويوقف الباقي

الخمس أو التسع
Maliki

ما يُعطى من المال إذا ترك الميت حملا وابنا أو حملا وبنتا يوقف المال كله ولا يُعطى الابن شيئا

وقف الكل
Shafi'i

ما يُعطى من المال إذا ترك الميت حملا وابنا أو حملا وبنتا يوقف المال كله ولا يُعطى الابن شيئا

وقف الكل
Hanbali

ما يُعطى من المال إذا ترك الميت حملا وابنا أو حملا وبنتا يُعطى الابن الثلث والبنت الخمس، ويوقف الباقي

الثلث أو الخمس

The texts

واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا وأبنا أو حملا وبنتا واختلفوا فيما إذا مات وترك حملا وأبنا أو حملا وبنتا. فقال أبو حنيفة: إن كان حملا وإبنا أعطي الابن خمس المال، وإن كان بنتا أعطيت تسع المال ووقف الباقي. وقال مالك والشافعي: يوقف المال كله ولا يعطي الإبن شيئا، ولو كان الميت خلف أبوين وزوجة حاملة أعطي الأبوان السدس، والزوجة الثمن ووقف الباقي. وقال أحمد: يعطي الإبن ثلث المال وتعطي البنت الخمس ويوقف الباقي.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 556

From the schools’ own books

Hanafi

الخمس أو التسع

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 5 p. 234

رَجُلٌ مَاتَ عَنْ امْرَأَةٍ حَامِلٍ وَابْنَيْنِ وَابْنَتَيْنِ فَطَلَبَ الْأَوْلَادُ قِسْمَةَ الْمِيرَاثِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: لَهَا ثُمْنُ الْمِيرَاثِ خَمْسَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ سَهْمًا وَلِلِابْنَتَيْنِ سَبْعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلِابْنَيْنِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَيُوقَفُ لِأَجْلِ الْحَمْلِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَعَلَى مَا اخْتَارُوا لِلْفَتْوَى يُوقَفُ نَصِيبُ ابْنٍ وَاحِدٍ وَتَخْرُجُ الْمَسْأَلَةُ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَسِتِّينَ ثَمَانِيَةُ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَةِ وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ لِلِابْنَتَيْنِ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ لِلِابْنَيْنِ وَيُوقَفُ لِأَجْلِ الْحَمْلِ نَصِيبُ ابْنٍ وَاحِدٍ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، حَامِلٌ مَاتَتْ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ مِقْدَارَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: مَاتَ الْوَلَدُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَمْ يَمُتْ فَدُفِنَتْ الْمَرْأَةُ كَذَلِكَ ثُمَّ نَبَشُوهَا فَإِذَا مَعَهَا ابْنَةٌ مَيِّتَةٌ وَتَرَكَتْ الْمَرْأَةُ ز

Maliki

وقف الكل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

وقف الكل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

الثلث أو الخمس

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.