فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اجتماع سببين للإرث في شخص

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يرث بهما فرضًا مقدرًا، فهل يرث بهما جميعًا أم بأقواهما فقط؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوارث الذي اجتمع فيه سببان للإرث بفرض مقدر يرث بالسببين كليهما، في المسلمين وفي المجوس

يرث بالسببين
المالكية

الوارث الذي اجتمع فيه سببان للإرث بفرض مقدر المسلم يرث بالسببين، والمجوسي بأقواهما فقط، ويسقط الأضعف في المجوسي

تفصيل
الشافعية

الوارث الذي اجتمع فيه سببان للإرث بفرض مقدر المسلم يرث بالسببين، والمجوسي بأقواهما فقط، ويسقط الأضعف في المجوسي

تفصيل
الحنابلة

الوارث الذي اجتمع فيه سببان للإرث بفرض مقدر يرث بالسببين كليهما، في المسلمين وفي المجوس

يرث بالسببين

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بهما فرض مقدر، فهل يورث بهما أو بأقواهما ويسقط الأضعف، وسواء اتفق ذلك في المسلمين أم في غيرهم من المجوس؟ فأما في المسلمين فمثل أن يكون ابن عم وأخا لأم، وابن عم وزوجا وأما في المجوس، فكأم تكون أختا وأختا تكون بنتا واختلفوا فيما إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بهما فرض مقدر، فهل يورث بهما أو بأقواهما ويسقط الأضعف، وسواء اتفق ذلك في المسلمين أم في غيرهم من المجوس؟ فأما في المسلمين فمثل أن يكون ابن عم وأخا لأم، وابن عم وزوجا وأما في المجوس، فكأم تكون أختا وأختا تكون بنتا. فقال أحمد وأبو حنيفة: يرث كل واحد منهم بالسببين. وقال مالك والشافعي: يرث المسلم بالسببين ويرث المجوسي بأقواهما ويسقط أضعفهما.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرث بالسببين

موضعها في«المبسوط» ج ٣٠ ص ٤٦

فَأَمَّا أَنْ نَقُولَ بِنْتُ الْأَقْرَبِ أَوْ نَقُولَ هِيَ لَا تَسْتَحِقُّ إلَّا النِّصْفَ سَوَاءٌ كَانَ الثَّابِتُ أَقْرَبَ الْجِهَتَيْنِ أَوْ أَبْعَدَهُمَا، وَإِنَّمَا أَوْرَدْنَا هَذَا لِبَيَانِ أَنَّهَا لَيْسَتْ تَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَمَالِهِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَاسْتَحَقَّتْ الثُّلُثَيْنِ النِّصْفَ بِكَوْنِهَا ابْنَةَ ابْنٍ وَالسُّدُسَ بِكَوْنِهَا ابْنَةَ ابْنِ ابْنِهِ فَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا سَبَقَ أَنَّ عِنْدَ اجْتِمَاعِ السَّبَبَيْنِ فِي شَخْصٍ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُنَا لَا يَكُونُ لَهَا إلَّا النِّصْفُ فَعَرَفْنَا أَنَّ الثَّابِتَ فِي الْحَقِيقَةِ أَحَدُ السَّبَبَيْنِ وَأَنَّ الْأَبَ أَحَدُهُمَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تفصيل

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ٢١٨

وَإِنْ اجْتَمَعَ في شخص واحد سببان فَفِيهِ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ (مِنْ) أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لا يعطي بالسببين بل يقال له اختر أيهما شئت فنعطيك به (ومنهم) من قال ان كانا سببين متجانسين مثل أن يستحق كل واحد منهما لحاجته الينا كالفقير الغارم لمصلحة نفسه أو يستحق بكل واحد منهما لحاجتنا إليه كالغازي الغارم لاصلاح ذات البين لم يعط الا بسبب واحد وان كانا سببين مختلفين وهو أن يكون بأحدهما يستحق لحاجتنا إليه وبالآخر يستحق لحاجته الينا أعطى بالسببين كما قلنا في الميراث إذا اجتمع في شخص واحد جهتا فرض لم يعط بهما وان اجتمع فيه جهة فرض وجهة تعصيب أعطي بهما (ومنهم) من قال فيه قولان (أحدهما) يعطى بالسببين لان الله تعالي جعل للفقير سهما وللغارم سهما وهذا فقير وغارم (والثاني) يعطي بسبب واحد لانه شخص واحد فلا يأخذ سهمين كما لو تفرد بمعني واحد (الشَّرْحُ) هَذِهِ الطُّرُقُ الثَّلَاثَةُ مَشْهُورَةٌ (وَأَصَحُّهَا) طَرِيقَةُ الْقَوْلَيْنِ صَحَّحَهَا أَصْحَابُنَا وَنَقَلَهَا صَاحِبُ الشَّامِلِ عَنْ أَكْثَرِ الْ

الحنابلة

يرث بالسببين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.