Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اجتماع سببين للإرث في شخص

In 1 comparative book4 schools

إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يرث بهما فرضًا مقدرًا، فهل يرث بهما جميعًا أم بأقواهما فقط؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الوارث الذي اجتمع فيه سببان للإرث بفرض مقدر يرث بالسببين كليهما، في المسلمين وفي المجوس

يرث بالسببين
Maliki

الوارث الذي اجتمع فيه سببان للإرث بفرض مقدر المسلم يرث بالسببين، والمجوسي بأقواهما فقط، ويسقط الأضعف في المجوسي

تفصيل
Shafi'i

الوارث الذي اجتمع فيه سببان للإرث بفرض مقدر المسلم يرث بالسببين، والمجوسي بأقواهما فقط، ويسقط الأضعف في المجوسي

تفصيل
Hanbali

الوارث الذي اجتمع فيه سببان للإرث بفرض مقدر يرث بالسببين كليهما، في المسلمين وفي المجوس

يرث بالسببين

The texts

واختلفوا فيما إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بهما فرض مقدر، فهل يورث بهما أو بأقواهما ويسقط الأضعف، وسواء اتفق ذلك في المسلمين أم في غيرهم من المجوس؟ فأما في المسلمين فمثل أن يكون ابن عم وأخا لأم، وابن عم وزوجا وأما في المجوس، فكأم تكون أختا وأختا تكون بنتا واختلفوا فيما إذا اجتمع في الشخص الواحد سببان يورث بهما فرض مقدر، فهل يورث بهما أو بأقواهما ويسقط الأضعف، وسواء اتفق ذلك في المسلمين أم في غيرهم من المجوس؟ فأما في المسلمين فمثل أن يكون ابن عم وأخا لأم، وابن عم وزوجا وأما في المجوس، فكأم تكون أختا وأختا تكون بنتا. فقال أحمد وأبو حنيفة: يرث كل واحد منهم بالسببين. وقال مالك والشافعي: يرث المسلم بالسببين ويرث المجوسي بأقواهما ويسقط أضعفهما.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 557

From the schools’ own books

Hanafi

يرث بالسببين

Its place in«المبسوط» vol. 30 p. 46

فَأَمَّا أَنْ نَقُولَ بِنْتُ الْأَقْرَبِ أَوْ نَقُولَ هِيَ لَا تَسْتَحِقُّ إلَّا النِّصْفَ سَوَاءٌ كَانَ الثَّابِتُ أَقْرَبَ الْجِهَتَيْنِ أَوْ أَبْعَدَهُمَا، وَإِنَّمَا أَوْرَدْنَا هَذَا لِبَيَانِ أَنَّهَا لَيْسَتْ تَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِكَمَالِهِ فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَاسْتَحَقَّتْ الثُّلُثَيْنِ النِّصْفَ بِكَوْنِهَا ابْنَةَ ابْنٍ وَالسُّدُسَ بِكَوْنِهَا ابْنَةَ ابْنِ ابْنِهِ فَقَدْ بَيَّنَّا فِيمَا سَبَقَ أَنَّ عِنْدَ اجْتِمَاعِ السَّبَبَيْنِ فِي شَخْصٍ يَسْتَحِقُّ الْمِيرَاثَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُنَا لَا يَكُونُ لَهَا إلَّا النِّصْفُ فَعَرَفْنَا أَنَّ الثَّابِتَ فِي الْحَقِيقَةِ أَحَدُ السَّبَبَيْنِ وَأَنَّ الْأَبَ أَحَدُهُمَا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

Maliki

تفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تفصيل

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 6 p. 218

وَإِنْ اجْتَمَعَ في شخص واحد سببان فَفِيهِ ثَلَاثَةُ طُرُقٍ (مِنْ) أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ لا يعطي بالسببين بل يقال له اختر أيهما شئت فنعطيك به (ومنهم) من قال ان كانا سببين متجانسين مثل أن يستحق كل واحد منهما لحاجته الينا كالفقير الغارم لمصلحة نفسه أو يستحق بكل واحد منهما لحاجتنا إليه كالغازي الغارم لاصلاح ذات البين لم يعط الا بسبب واحد وان كانا سببين مختلفين وهو أن يكون بأحدهما يستحق لحاجتنا إليه وبالآخر يستحق لحاجته الينا أعطى بالسببين كما قلنا في الميراث إذا اجتمع في شخص واحد جهتا فرض لم يعط بهما وان اجتمع فيه جهة فرض وجهة تعصيب أعطي بهما (ومنهم) من قال فيه قولان (أحدهما) يعطى بالسببين لان الله تعالي جعل للفقير سهما وللغارم سهما وهذا فقير وغارم (والثاني) يعطي بسبب واحد لانه شخص واحد فلا يأخذ سهمين كما لو تفرد بمعني واحد (الشَّرْحُ) هَذِهِ الطُّرُقُ الثَّلَاثَةُ مَشْهُورَةٌ (وَأَصَحُّهَا) طَرِيقَةُ الْقَوْلَيْنِ صَحَّحَهَا أَصْحَابُنَا وَنَقَلَهَا صَاحِبُ الشَّامِلِ عَنْ أَكْثَرِ الْ

Hanbali

يرث بالسببين

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.